( 3966 ) فصل : وإن صارا شريكين . وقال غصب دنانير أو دراهم من رجل ، وخلطها بمثلها لآخر ، فلم يتميزا ، يملكها الغاصب ، وعليه غرامة مثلها لهما ، وإن خلطها بمثلها من ماله ، ملكها ; لأنه تعذر تسليمها بعينها ، فأشبه ما لو تلفت . ولنا ، أنه فعل في المغصوب على وجه التعدي ، لم يذهب بماليته ، فلم يزل ملك صاحبه عنه ، كذبح الشاة . أبو حنيفة