الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3971 ) فصل : ومن استكره امرأة على الزنى ، فعليه الحد دونها ; لأنها معذورة ، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة ، فإن كانت حرة كان المهر لها ، وإن كانت أمة كان لسيدها . وبه قال مالك ، والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجب المهر ; لأنه وطء يتعلق به وجوب الحد ، فلم يجب به المهر ، كما لو طاوعته .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وطء في غير ملك ، سقط فيه الحد من الموطوءة . فإذا كان الواطئ من أهل الضمان في حقها ، وجب عليه مهرها كما لو وطئها بشبهة ، وأما المطاوعة ، فإن كانت أمة وجب عليه مهرها ; لأنه حق لسيدها ، فلا يسقط برضاها ، وإن كانت حرة ، لم يجب لها المهر ; لأن رضاها اقترن بالسبب الموجب ، فلم يوجب ، كما لو أذنته في قطع يدها ، أو إتلاف جزء منها . وروي عن أحمد رواية أخرى ، أن الثيب لا مهر لها وإن أكرهت . نقلها ابن منصور ، وهو اختيار أبي بكر .

                                                                                                                                            والصحيح الأول ; لأنها مكرهة على الوطء الحرام ، فوجب لها المهر ، كالبكر ، ويجب أرش البكارة مع المهر ، كما قدمنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية