الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وإن غصب جلد ميتة ، فهل يلزمه رده ؟ على وجهين ، بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ ، فمن قال بطهارته ، أوجب رده ; لأنه يمكن إصلاحه ، فهو كالثوب النجس . ومن قال : لا يطهر . لم يوجب رده ; لأنه لا سبيل إلى إصلاحه . فإن أتلفه ، أو أتلف ميتة بجلدها ، لم يضمنه ; لأنه لا قيمة له ، بدليل أنه لا يحل بيعه . وإن دبغه الغاصب ، لزم رده إن قلنا بطهارته ; لأنه كالخمر إذا تخللت .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يجب رده ; لأنه صار مالا بفعله ، بخلاف الخمر ، وإن قلنا : لا يطهر . لم يجب رده ; لأنه لا يباح الانتفاع به . ويحتمل أن يجب رده ، إذا قلنا : يباح الانتفاع به في اليابسات . لأنه نجس يباح الانتفاع به ، أشبه الكلب ، وكذلك قبل الدبغ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية