وإن على وجهين ، بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ ، فمن قال بطهارته ، أوجب رده ; لأنه يمكن إصلاحه ، فهو كالثوب النجس . ومن قال : لا يطهر . لم يوجب رده ; لأنه لا سبيل إلى إصلاحه . فإن أتلفه ، أو أتلف ميتة بجلدها ، لم يضمنه ; لأنه لا قيمة له ، بدليل أنه لا يحل بيعه . وإن دبغه الغاصب ، لزم رده إن قلنا بطهارته ; لأنه كالخمر إذا تخللت . غصب جلد ميتة ، فهل يلزمه رده ؟
ويحتمل أن لا يجب رده ; لأنه صار مالا بفعله ، بخلاف الخمر ، وإن قلنا : لا يطهر . لم يجب رده ; لأنه لا يباح الانتفاع به . ويحتمل أن يجب رده ، إذا قلنا : يباح الانتفاع به في اليابسات . لأنه نجس يباح الانتفاع به ، أشبه الكلب ، وكذلك قبل الدبغ .