الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4066 ) فصل : وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه ، فقال : ليس له ملك في شركتي . فعلى الشفيع إقامة البينة أنه شريك . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد ، والشافعي . وقال أبو يوسف : إذا كان في يده ، استحق به الشفعة لذلك ; لأن الظاهر من اليد الملك .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الملك لا يثبت بمجرد اليد ، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة ، لم تثبت ، ومجرد الظاهر لا يكفي ، كما لو ادعى ولد أمة في يده . فإن ادعى أن المشتري يعلم أنه شريك ، فعلى المشتري اليمين أنه لا يعلم ذلك ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فكان على العلم ، كاليمين على نفي دين الميت .

                                                                                                                                            فإذا حلف ، سقطت دعواه ، وإن نكل ، قضي عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية