الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير ( بين ما ) أي مبيعين ( اتفقا في علة ربا الفضل ) وهي الكيل والوزن وإن اختلف الجنس وأما الجنس فشرط لتحريم ربا الفضل كما أن الزنا علة الحد ، والإحصان شرط للرجم ( ك ) بيع ( مدبر بمثله ) أي مدبر ( أو ) ب ( شعير وك ) بيع درهم من قز ب ) رطل من خبر فيشترط ) لذلك ( حلول وقبض بالمجلس ) مطلقا وتماثل إن اتحد الجنس وتقدم ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة ، فحرم التفرق فيها قبل القبض كالصرف . ( تنبيه ) التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط لا يتقدم على شرطه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية