و لئلا يصير كمسألة مد عجوة ودرهم ( وكذا ) يجوز ( لا ) يأخذ أرشه ( من جنس ) النقد ( السليم ) ( إن جعل ) الأرش ( من غير جنسهما ) أي النقدين كبر وشعير لعدم اشتراط التقابض إذن ( وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت ب ) ربوي ( غير جنسها مما القبض شرط فيه ) كمكيل بيع بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه ( فبر ) بيع ( بشعير ) و أخذ أرش العيب ( بعده ) أي المجلس ( فأرش بدرهم أو نحوه ) من الموزونات ( مما لا يشاركه في العلة ) وهي الكيل في المثال ( جاز ) ولو بعد التفرق لما سبق ، فإن كان مما يشاركه في العلة جاز في المجلس فقط لا من جنس السليم ( وجد بأحدهما ) أي البر أو الشعير ( عيب ) من غير جنسه