( أو ) ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) لوجود التقابض قبل التفرق ( وهي ) أي الحيلة ( التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة ، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ) لحديث { صارف ( دينارا بعشرة ) دراهم صفقة ( فأعطاه خمسة ) دراهم ( ثم اقترضها ) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا ( عن الباقي ) من العشرة } رواه من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار أبو داود وغيره وقيس عليه باقي الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها