الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) صارف ( دينارا بعشرة ) دراهم صفقة ( فأعطاه خمسة ) دراهم ( ثم اقترضها ) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا ( عن الباقي ) من العشرة ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) لوجود التقابض قبل التفرق ( وهي ) أي الحيلة ( التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة ، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ) لحديث { من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار } رواه أبو داود وغيره وقيس عليه باقي الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية