( و ) يجوز المعاملة ( ب ) نقد ( مغشوش ولو ) كان غشه ( بغير جنسه ) كالدراهم تغش بنحاس ( لمن يعرفه ) أي الغش . ( ويجوز الصرف ) بنقد مغشوش
قال : إذا كان شيئا اصطلحوا عليه ، مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس ولأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيهما ولأن هذا مستفيض في الأعصار فإن لم يعرف الآخر غشه لم يجز لما فيه من التغرير أحمد