( و ) إن كسواد دراهم ووضوح دنانير ( يخير ) من صارت إليه ( بين فسخ ) العقد للعيب ( وإمساك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين ) ، كدينار بدينار ; لأن أخذه يفضي إلى التفاضل ، أو مسألة مد عجوة ودرهم ( وإلا ) [ ص: 79 ] يكن العقد على مثلين ( فله ) أي من صارت له المعيبة ( أخذه ) أي الأرش بمجلس العقد لا من جنس السليم في صرف ; لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين ولا تمنع في الجنسين ، ولا يمنع في الجنسين كان العيب ( من جنسها )