( ولمن ( من امرأة وعصبتها حتى من يحدث ) من عصبتها ( الفسخ ) لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ( ف ) يجوز أن ( يفسخ أخ مع رضا أب ) لأن العار في تزويج غير الكفؤ عليهم أجمعين ( وهو ) أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة ( على التراخي ) ; لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب ( فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها ) أي الزوجة ( من قول وفعل ) كأن مكنته عالمة بأنه غير كفؤ . لم يرض ) بغير كفء بعد عقد