الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولمن لم يرض ) بغير كفء بعد عقد ( من امرأة وعصبتها حتى من يحدث ) من عصبتها ( الفسخ ) لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ( ف ) يجوز أن ( يفسخ أخ مع رضا أب ) لأن العار في تزويج غير الكفؤ عليهم أجمعين ( وهو ) أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة ( على التراخي ) ; لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب ( فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها ) أي الزوجة ( من قول وفعل ) كأن مكنته عالمة بأنه غير كفؤ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية