وبجعل ثوب قباء ، أو عمامة في لا ألبسه ، لا إن كرهه لضيقه ، ولا وضعه على فرجه ، [ ص: 85 ] وبدخوله من باب غير ، في لا أدخله إن لم يكره ضيقه ، وبقيامه على ظهره ، وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا ، وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه ، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه