الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصدقت [ ص: 433 ] في خلوة الاهتداء ، وإن بمانع شرعي .

التالي السابق


( و ) إن اختلى الزوج بزوجته في خلوة الاهتداء وادعت أنه وطئها فيها وأنكره ( صدقت ) بضم الصاد وكسر [ ص: 433 ] الدال مشددا أي الزوجة في دعواها الوطء ( في خلوة الاهتداء ) من الهدء أي السكون ، لأن كل واحد منهما أهدى للآخر وسكن له واطمأن له وعرفت عندهم بإرخاء الستور ، سواء كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره ، وإنكار الزوج بيمين إن بلغت ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إن اتفقا على الخلوة أو ثبتت ولو بامرأتين ، فإن حلفت استحقت جميعه ولو كان الزوج صالحا ، وإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه ، وإن نكل لزمه جميعه . وإن كانت صغيرة حلف الزوج وغرم نصفه ووقف النصف الآخر لبلوغها ، فإن حلفت بعده استحقته ، وإن نكلت فلا ولا يحلف الزوج ثانية ، وإن ماتت قبل بلوغها حلف وارثها واستحقه وإن نكل فلا شيء له وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها مانع شرعي .

بل ( وإن ) كانت متلبسة ( بمانع شرعي ) من الوطء كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها ، وظاهره ولو كان الزوج لا يليق به ذلك لصلاحه . وقيل لا تصدق إلا على من يليق به ذلك




الخدمات العلمية