الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 401 ] وعلى غار غير ولي تولى العقد ; إلا أن يخبر أنه غير ولي ; لا إن لم يتوله ، وولد المغرور الحر فقط حر ، وعليه الأقل من [ ص: 402 ] المسمى وصداق المثل

التالي السابق


( و ) رجع الزوج ( على ) رجل ( غار ) بالغين المعجمة وشد الراء أي للزوج بإخباره بسلامتها من عيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص ( تولى ) بفتحات مثقل اللام أي باشر الغار ( العقد ) للنكاح من جهة المرأة بجميع الصداق الذي أخذته الزوجة ولا يرجع عليه بقيمة الولد إن غره بحرية أمة كما تقدم في كل حال ( إلا أن يخبر ) الغار العاقد الزوج ( أنه ) أي الغار ( غير ولي ) خاص للمرأة ، وإنما يعقد لها بولاية الإسلام العامة والتوكيل منها له فلا يرجع عليه ولا عليها ، ومثل إخباره علم الزوج ذلك ما لم يقل أنا أضمن لك أنها ليست سوداء مثلا فيرجع عليه ( لا ) يرجع الزوج على الغار ( إن لم يتوله ) أي الغار العقد لأنه غرور قولي ، ويؤدب إلا أن يقول أنا أضمن لك كذا فيرجع عليه بما زاد على صداق مثلها إذا لم يجدها على ما ضمن وليا كان أو غيره ، نقله الحط عن التوضيح عند قوله ولو بوصف الولي ، فإن كان الغار وليا خاصا مجبرا رجع عليه وإن لم يتول العقد ، وإلا فعلى من تولاه ولو غير الولي حيث علم غرور الولي وسكت .

( وولد ) الزوج ( المغرور ) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة أي لمخبر بحرية أمة منها أو من سيدها حال عقده عليها ( الحر فقط ) أي لا الرقيق وخبر ولد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مخصص لقاعدة كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الحرية والرقية ( وعليه ) أي المغرور إن ردها بعد وطئها ( الأقل من ) الصداق [ ص: 402 ] المسمى ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مثقلة حين العقد أو بعده تفويضا ( و ) من ( صداق المثل ) بكسر فسكون أي المماثل للأمة لاحتجاج الزوج بأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به هي وسيدها على أنها حرة فأولى على أنها أمة . وإن كان أكثر يقول إنما التزمته على حريتها وقد ظهرت رقيتها فلا يلزمني إلا صداق مثلها ، فإن أمسكها لزمه المسمى ولو زاد على صداق مثلها .

وشرط جوازه خوف العنت ، وعدم طول حرة ، وكون العقد من سيدها أو وكيله ، وإلا فسخ أبدا ، وفيه بعد الوطء صداق المثل لإدخاله ضررا على سيدها بتزوجها بدون إذنه . قال في المدونة إن أراد إمساكها فليستبرئها . قال أبو الحسن ليفرق بين الماءين لأن ما قبل الاطلاع على رقيتها الولد منه حر ، وما بعده رق . ومفهوم الحر فقط إن ولد المغرور العبد رق لسيد أمه إذ لا يغرم قيمته لعدم تمام ملكه أفاده عب .

البناني لم يجزم الحط هنا بشرط خوف العنت وعدم الطول ، بل نقل عن أبي الحسن تردده فيه والظاهر عدم شرطهما لقول ابن محرز الأرجح عدم فسخ نكاح من أسلم على أمة أسلمت معه أو بعده بقرب كمتزوج أمة بشرطه ثم وجد طول حرة ولظاهر المدونة هنا حيث خيره بين الفراق والإمساك ولم يشترط خوف عنت ولا عدم طول بناء فيها ، على أن الدوام ليس كالابتداء والله أعلم . ابن عرفة بعد ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان ، والأكثر على أنه رقيق قال فيها إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه فجعلوه تبعا لأمه لأن العبد لا يغرم قيمته بغير إذن سيده . أبو الحسن كأنه قال سواء تبع أمه أو أباه لأن العبد لا يدفع قيمته إلا بإذن سيده فيصير رقيقا معه له والله أعلم .

الحط وأما المغرور العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة بحريتها أنه يرجع عليها بفضل المسمى على مهر مثلها ، كما في النوادر وابن يونس وابن عرفة وغيرها . ا هـ . البناني أي فرق بين العبارتين . قلت لا فرق بينهما والله أعلم .




الخدمات العلمية