الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 201 ] وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر ، [ ص: 202 ] وكتابة لا أم ولد ، وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد ، [ ص: 203 ] وأجبر في أم الولد على الثمن ، واتبع به إن أعدم ، إلا أن تموت هي أو سيدها ، وله فداء معتق لأجل ، ومدبر لحالهما ، [ ص: 204 ] وتركهما مسلما لخدمتهما ، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء ، فحر إن حمله الثلث ، واتبع بما بقي : كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذر في سكوتهما بأمر ، وإن حمل بعضه رق باقيه ، [ ص: 205 ] ولا خيار للوارث بخلاف الجناية ، وإن أدى المكاتب ثمنه ، فعلى حاله ، وإلا فقن أسلم أو فدي .

التالي السابق


( وبيعت خدمة معتق ) بفتح المثناة ( لأجل و ) خدمة ( مدبر ) بفتح الموحدة وجدا في الغنيمة وعرفا لمسلم غير معين أو قسم تأويلا أو حيث لم يكن حملهما خيرا له ثم إن قدم بهما المشتري فلسيدهما فداؤهما في الأوليين ، وسيذكره المصنف بقوله وله فداء معتق لأجل ومدبر إلخ ، فهو كالمفرع على ما هنا وليس له فداؤهما في الثالثة ; لأن البيع لازم له وإذا بيعت خدمة المعتق لأجل فإن استخدمه مشتريه للأجل خرج حرا ولا شيء عليه لمعتقه ، وإن ظهر معتقه بعد خدمته نصف الأجل مثلا خير في فدائه بما بقي في الصورتين الأوليين دون الثالثة للزومه له وفهم من قوله خدمة أن رقبته لا تباع وهو كذلك ، فلو بيعت رقبته ثم ظهر به فله فداؤه ، فإن تركه صار حق مشتريه في خدمته بحسابه بها من ثمنه ويخرج حرا قاله اللخمي . وسيذكر المصنف هذا بقوله وتركهما مسلما لخدمتهما ولو حل أجل عتقه قبل استيفاء ثمنه من خدمته خرج حرا ، ولا يتبعه مشتريه ببقية ثمنه على الراجح ولو استوفاه منها قبل أجله بقيت خدمته لمن هو بيده إليه ، ولا ترجع لمعتقه على الراجح . [ ص: 202 ] واستشكل ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر قال وظاهر كلام ابن الحاجب بيع جميع خدمة المدبر ، وليس بصواب ; لأنها محدودة بحياة سيده ، وهي مجهولة الغاية . وإنما ينبغي أن يؤاجر زمنا محدودا بما تظن حياة سيده إليه بدون زيادة على الغاية المذكورة في باب الإجارة بقوله وعبد خمسة عشر عاما ، ثم ما زاد من خدمته على ذلك بأن عاش المدبر وسيده بعد تلك المدة فكاللقطة لتفرق الجيش وعدم تعين مستحقها فيوضع خراجه في بيت المال ا هـ . ونحوه في نقل المواق عن أبي محمد . ( و ) بيعت ( كتابة ) لمكاتب فإن أدى نجومها لمشتريها عتق ، وولاؤه للمسلمين لعدم علم عين سيده وإن عجز رق لمشتريها وإن علم سيده بعد عتقه عاد ، ولاؤه له ( لا ) تباع خدمة ( أم ولد ) لمسلم لم تعرف عينه وجدت في الغنيمة قبل قسمها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ، ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو فينجز عتقها قاله سالم وتبعه عب .

البناني لم أره لغيره وهو يفوتها على سيدها إن ظهر فالظاهر تخلية سبيلها على حالها . ا هـ . ولا بد من ثبوت العتق لأجل والتدبير والإيلاد بأن يقول الشاهدان أشهدنا فلان وفلان أن سيده دبره أو أعتقه لأجل أو أولدها ، ولم نسألهما عن اسمه أو سمياه ونسيناه .

( وله ) أي المسلم أو الذمي الذي عرف بعينه ( بعده ) أي بيع ما عرف له أو قسمه تأولا أو جهلا بأنه لمسلم وذمي أو علما بأنه لمسلم أو ذمي غير معين ( أخذه ) أي المبيع أو المقسوم ممن هو بيده جبرا عليه ( بثمنه ) الذي بيع به ، وبقيمته يوم قسمه إن قسم بلا بيع قاله ابن رشد . خليل وهو مقتضى كلامهم ، وأما المبيع أو المقسوم مع معرفة ربه بعينه جهلا أو تعمدا للباطل فله أخذه مجانا ( و ) له أخذه ( ب ) العوض ( الأول ) الذي بيع أو قوم به في حال القسم ( إن تعدد ) العقد عليه ، فإن أراد أخذه بغير الأول سقط حقه .

والفرق بينه وبين الشفيع يأخذ الشقص بأي بيع شاء أن هذا إذا لم يأخذ بالأول فقد [ ص: 203 ] سلم صحة ملك آخذه من الغنيمة فلزمه صحة ما بني عليه والشفيع إذا سلم للأول صار شريكه ، فاستحق الأخذ بالشفعة ممن يتجدد ملكه عليه .

( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة أي السيد ( في أم الولد ) له إذا بيعت أو قومت جهلا بأنها أم ولد لمسلم فيجبر ( على ) فدائها ممن هي بيده ب ( الثمن ) الذي بيعت به وإن كان أضعاف قيمتها إن كان مليا ( واتبع ) بضم المثناة مشددة وكسر الموحدة أي السيد ( به ) أي الثمن ( إن أعدم ) السيد أي لم يوجد له مال وأما لو بيعت أو قسمت بعد معرفة أنها أم ولد مسلم فيأخذها مجانا في كل حال ( إلا أن تموت هي ) أي أم الولد قبل علم سيدها كما في عبارة ابن يونس واللخمي والنوادر عن سحنون ، أو قبل الحكم بها له كما في عبارة الباجي وابن عبد السلام عن سحنون أيضا فيسقط عن سيدها إذ القصد تخليصها وقد تعذر بموتها .

( أو ) يموت ( سيدها ) قبله فلا شيء على تركته ، ولا عليها ; لأنها صارت حرة بموته ، وليس فداؤها دينا عليه ، وإنما هو تخليص لها وقد خلصت بموته ( وله ) أي السيد ( فداء ) رق ( معتق ) بفتح المثناة ( لأجل و ) فداء رق ( مدبر ) بفتح الموحدة بيعت رقبتها جهلا بحالهما ، على هذا حمل الشارح كلام المصنف وهو الصواب الذي يتأتى عليه التفصيل الآتي من الاتباع بما بقي ، والخلاف في تسليم الخدمة تمليكا أو على التقاضي ، والمسألة مفروضة في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم من الأئمة في بيع رقبتهما جهلا بحالهما وعليه يأتي الفرق بينه وبين الجناية قاله الرماصي .

البناني وحمل بعضهم المسألة على ما يشمل بيع خدمتهما أيضا ، وهذه يستغنى عنها بقوله سابقا وله بعده أخذه بثمنه لكنه ذكرها ثانيا ليرتب عليها قوله مسلما لخدمتهما لأجل الخلاف فيه ، وإذا فديا رجعا ( لحالهما ) الأول وهو العتق لأجل في [ ص: 204 ] المعتق له والتدبير في المدبر .

( و ) له ( تركهما ) أي المعتق لأجل والمدبر حال كونه ( مسلما لخدمتهما ) لمن هما بيده إلى الأجل في المعتق لأجل وإلى موت السيد في المدبر تمليكا عند ابن القاسم ، وعليه فإن استوفى ثمنه من خدمتهما قبل تمام الأجل وموت السيد فلا يرجع لسيده فيملك خدمته إليه وإن كثرت وإن انقضى الأجل قبل استيفائه فلا يتبع المعتق لأجل بشيء بعده وهو الراجح ، وتقاضيا عند سحنون وعليه فترجع الخدمة للسيد بعد استيفاء الثمن ، والأجل باق أو السيد حي وإن تم الأجل قبل استيفائه خرج حرا وأتبع بما بقي .

( فإن مات ) السيد ( المدبر ) بكسر الموحدة وفي بعض النسخ سيد المدبر ( قبل الاستيفاء ) للثمن من خدمة المدبر ( ف ) هو ( حر إن حمل ) قيمت ( هـ ) أي المدبر ( الثلث ) لتركة سيده ( واتبع ) بضم المثناة وكسر الموحدة المدبر ( بما بقي ) من ثمنه فهذا إنما يأتي على قول سحنون بتسليمه تقاضيا ، ولكن اتباع المدبر بما بقي هو قول ابن القاسم في المدونة كما نقله في التوضيح ، فلذا اقتصر عليه المصنف .

وشبه في الإتباع فقال ( ك ) شخص ( مسلم أو ذمي قسما ) بضم فكسر في الغنيمة جهلا بحالهما ( و ) الحال أنهما ( لم يعذرا ) بضم الياء أي المسلم والذمي ( في سكوتهما ) حال قسمهما عن بيان حالهما أو صلة يعذرا ( بأمر ) كصغر وبله وعجمة فيتبعان بما وقعا به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا ، فإن عذرا فيه بأمر فلا يتبعان بشيء .

( وإن حمل ) الثلث ( بعضه ) أي المدبر ( عتق ) البعض الذي حمله الثلث من المدبر ( ورق ) بضم الراء وشد القاف ( باقيه ) أي المدبر الزائد على الثلث لمن هو بيده ، وهل [ ص: 205 ] يتبعه بما ينوب البعض الذي عتق أو لا قولان ( ولا خيار للوارث ) للسيد بين إسلامه وفدائه لتركه سيده وإن لم يحمل الثلث شيئا منه رق جميعه لمن هو بيده ، ولا خيار للوارث .

( بخلاف ) حصول ( الجناية ) من المدبر على نفس أو مال وأسلمه سيده في أرشها ومات وثلثه يحمل بعضه فيخير وارثه فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من أرشها ; لأن سيده أسلم خدمته فخير وارثه ; لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلمه السيد ( وإن أدى ) الشخص ( المكاتب ) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله ( ثمنه ) لمن اشتراه ( ف ) يرجع مكاتبا ( على حاله ) وأما إن بيعت كتابته فأداها فيخرج حرا ، وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء ( وإلا ) أي وإن لم يؤد المكاتب ثمنه وعجز ( ف ) هو ( قن ) أي رق خالص من شائبة الحرية سواء ( أسلم ) بضم الهمز وكسر اللام أي أسلمه سيده لمن هو بيده ( أو فدي ) بضم فكسر أي فداه سيده بما اشترى به من الغنيمة ولم يثبت لسيده الخيار ابتداء في إسلامه وفدائه لإحرازه نفسه بالكتابة .




الخدمات العلمية