الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 513 - 514 ] وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين

التالي السابق


( وفي التوريث ) لكل من الزوجين من الآخر ( ب ) سبب ( إقرار الزوجين ) معا بالزوجية ( غير الطارئين ) بأن كانا بلديين تصادقا على زوجيتهما ومات أحدهما لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال وعدمه خلاف محله ثلاثة أمور تقاررهما معا . وفي صحتهما ولا ولد معها استلحقه وأشعر جعله الخلاف في التوريث بعدم ثبوت النكاح وهو كذلك ، إذ لا يثبت بتقارر بلديين ، وظاهره ولو طال زمنه ، وفيه وقفة قاله أحمد واحترز بإقرارهما عن إقرار أحدهما وحده فلا توارث به اتفاقا من الجانبين . بل إن أقر به ولم تقر به ولم تكذبه ورثته وإن أقرت وحدها ولم يكذبها وسكت ورثها واحترزت بقولي في الصحة عما إذا تقاررا في المرض فلا توارث قطعا ، إذ الإقرار به فيه كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث ولو طارئين ، وبقولي ولا ولد معها استلحقه عما إذا كان معها ولد واستلحقه ولم تكذبه فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة بالزوجية ولو استلحقه في المرض أفاده عب .

البناني قول " ز " ثلاثة أمور إلخ الصواب إسقاط تقاررهما كما يدل عليه كلامهم وكلامه قريبا ، وكذا قوله وفي الصحة . طفي فرض المسألة في الجواهر بكون الإقرار في الصحة ولم يكن لها ولد أقر به وإلا فالإرث وتبعه ابن الحاجب في تقييد الخلاف بعدم الولد . وظاهر كلامهم الإرث معه بلا خلاف ، ولو كان له زوجة غير المقر بها فترث معها إن كان له ولد ، وهو ظاهر تعليلهم بأن استلحاق الولد قطع التهمة ، ثم قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها .

وكذا لو قالت امرأة زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها به ا هـ ، ونقله في التوضيح ، وقال بأثره ابن راشد ، وعلى ما في الجواهر إن كان في عصمته غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث . ا هـ . فقول عج ومن تبعه الخلاف إذا تقاررا في الصحة [ ص: 515 ] إذ الإقرار به في المرض كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث قطعا . وكذا قال في قوله بخلاف الطارئين قائلا كما يدل عليه نقل المواق ولا دلالة فيه لاقتصاده على نقل كلام الجواهر في فرضها في الصحة ، ففهم أنه في غيرها لا ميراث فقال ما قال ولم يتنبه لكلام الجواهر في المحتضر ، إذ لم ينقله المواق .

البناني قلت لعل قوله من احتضر إلخ مقيد بغيبة الزوجة كفرضه لضعف التهمة حينئذ ، فإن أقر بزوجة حاضرة قويت التهمة فليس في كلام الجواهر دليل واضح على رد كلام عج لاحتمال كون التقييد بالصحة مقصودا أولا في محل الخلاف ، ويكون في الإقرار في المرض تفصيل ، أشار إليه آخرا . أو يقال مسألة المحتضر أخص من مسألة المريض التي احترز عنها عج لأن وقت الاحتضار يبعد فيه الكذب . وقول " ز " فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة إلخ ينبغي ضبطه بنصب المستلحق مفعولا ، ورفع المرأة فاعلا . والمراد أنها ترثه مع الولد المستلحق من غير خلاف . قال في التوضيح إن الخلاف حيث لا ولد لها فإن كان معها ولد فترثه ، أي المقر مع الولد لأنه لما كان الشارع متشوفا إلى لحوق النسب جعل استلحاقه قاطعا للتهمة . ا هـ . ونحوه في " ق " ، وأما إرثه لها فيظهر أنه لا يخرج من الخلاف ولو كان معه ولد وانظر النص فيه .




الخدمات العلمية