الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا ، أو جهل إسلامه [ ص: 174 ] لا إمضاءه : أمضي أو رد لمحله

التالي السابق


( وإن ظنه ) أي التأمين ( حربي ) من غير إشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب العدو أرخ قلعك أو مترس أي لا تخف فظنه تأمينا ( فجاء ) الحربي إلينا معتمدا على ظنه ( أو نهى ) الإمام ( الناس عنه ) أي التأمين ( فعصوا ) بفتح الصاد المهملة أي خالفوا نهي الإمام وأمنوا ( أو نسوا ) بضم السين المهملة ، أي الناس نهي الإمام وأمنوا ( أو جهلوا ) أي لم يعلموا نهيه أو وجوب امتثاله وحرمة مخالفته فأمنوا .

( و ) أمن ذمي حربيا و ( جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي اعتقد إسلام الذمي الذي [ ص: 174 ] أمنه ، هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز . والقول الآخر أنهم فيء واختاره اللخمي ( لا ) إن علم الحربي أنه ذمي وجهل أي اعتقد ( إمضاءه ) أي تأمين الذمي فلا يمضي ويكون فيئا . وجواب إن ظنه حربي وما عطف عليه ( أمضي ) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة أي التأمين أي أمضاه الإمام إن رآه مصلحة للمسلمين ( أو رد ) بضم الراء وشد الدال أي الحربي ( لمحله ) أي التأمين الذي كان به حاله وإن لم يأمن فيه على نفسه ، ولا يجوز قتله ، ولا استرقاقه . ابن راشد هذا هو المنقول لا قول ابن الحاجب لمأمنه لصدقه بما إذا كان قبل التأمين بمحل خوف ، فإنه لا يرد لحيث يأمن بل لمحله قبل التأمين .

طفى نصوص المذهب كلها على الرد لمأمنه مثل نص ابن الحاجب ، ولم أر من خالف في ذلك إلا الباجي حيث قال لعل هذا تجوز ممن قاله من أصحابنا والصواب عندي أن يرد إلى مثل حاله التي كان عليها قبل التأمين . ا هـ . فأنت ترى أنه اختيار له وهو معترف بأنه خالف فيه قول الأصحاب ا هـ البناني . قلت وفيه نظر فإن الباجي فهم عبارة الأئمة على التجوز وهو متبع في فهمه .




الخدمات العلمية