الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 87 ] وبما يفسخ ، أو بغير نسائه ، في لأتزوجن

التالي السابق


( و ) حنث أي لا يبر ( بما ) أي عقد نكاح فاسد ( يفسخ ) قبل البناء وبعده ( أو ) بتزوجه ( ب ) مرأة ( غير نسائه ) أي أدنى منهن عرفا ككتابية ودنية ( في ) حلفه ( لأتزوجن ) ولم يقيد بأجل ، فإن قيد بأجل وعقد فيه ما يفسخ أبدا أو على من لا تشبه نساءه ومضى حنث حقيقة ولا يبر إلا بعقد صحيح ووطء مباح على مشبهة نسائه خلافا لظاهر المصنف من بره بمجرد العقد الصحيح على لائقة به . قال محمد لو حلف ليتزوجن في هذا اليوم أو الشهر وتزوج فيه وبنى بعده حنث ، واشترط المغيرة أن تشبهه وتشبه زوجته التي حلف ليتزوجن عليها ; لأنه الذي يغيظها والمشابهة في القدر والرفعة ، وهل يشترط كون نكاحه نكاح رغبة ونسب لابن القاسم أو ولو قصد به مجرد إبرار يمينه اللخمي وهو القياس .




الخدمات العلمية