وانتقال من موت لآخر ، ووجب إن رجا حياة أو طولها : كالنظر في الأسرى : بقتل ، أو من ، أو فداء ، أو جزية ، [ ص: 166 ] أو استرقاق ، ولا يمنعه حمل بمسلم ، ورق إن حملت به بكفر ، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ، وبأمان الإمام مطلقا [ ص: 167 ] كالمبارز مع قرنه ، وإن أعين بإذنه ، وقتل معه ، [ ص: 168 ] ولمن خرج في جماعة لمثلها ، إذا فرغ من قرنه : الإعانة ، وإن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام : كتأمين غيره إقليما ، [ ص: 170 ] وإلا فهل يجوز ؟ وعليه الأكثر ، أو يمضي [ ص: 171 ] من مؤمن مميز ولو صغيرا ، أو امرأة أو رقا ، أو خارجا على الإمام [ ص: 172 ] لا ذميا خائفا منهم ؟ تأويلان وأجبروا [ ص: 169 ] على حكم من نزلوا على حكمه