الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وانتقال من موت لآخر ، ووجب إن رجا حياة أو طولها : كالنظر في الأسرى : بقتل ، أو من ، أو فداء ، أو جزية ، [ ص: 166 ] أو استرقاق ، ولا يمنعه حمل بمسلم ، ورق إن حملت به بكفر ، والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ، وبأمان الإمام مطلقا [ ص: 167 ] كالمبارز مع قرنه ، وإن أعين بإذنه ، وقتل معه ، [ ص: 168 ] ولمن خرج في جماعة لمثلها ، إذا فرغ من قرنه : الإعانة وأجبروا [ ص: 169 ] على حكم من نزلوا على حكمه ، وإن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام : كتأمين غيره إقليما ، [ ص: 170 ] وإلا فهل يجوز ؟ وعليه الأكثر ، أو يمضي [ ص: 171 ] من مؤمن مميز ولو صغيرا ، أو امرأة أو رقا ، أو خارجا على الإمام [ ص: 172 ] لا ذميا خائفا منهم ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) جاز لمن تيقن الموت وتعارضت عليه أسبابه ( انتقال من ) سبب ( موت ) كحرق مركب هو بها ( ل ) سبب ( آخر ) كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم ( ووجب ) الانتقال ( إن رجا ) به ولو شكا ( حياة ) مستمرة ( أو طولها ) أي الحياة ولو يحصل له ما هو أشد من الموت المعجل ; لأن حفظ النفس واجب ما أمكن أو كان منفوذ مقتل ، وأقام أبو الحسن من هذه ما في سماع عبد الملك من قطع من أكلت الأكلة بعض كفه خوف أكلها جميعه ما لم يخف الموت من قطعه . أحمد ويؤخذ منها أيضا أن من فعل به ما لا يعيش معه لا يجوز سقيه ما يعجل موته . ونص عليه البرزلي ومثل سقيه ضربه بنحو مدية في ليته كما يفعل بالمخوزق والمكسر ما لم يكن قتلهم قصاصا وحدهم السيف ، ففعل بهم ما ذكر ظلما فينبغي جوازه . ا هـ . عب .

وشبه في الوجوب فقال ( كالنظر ) من الإمام بالمصلحة للمسلمين ( في الأسرى ) الصالحين للقتال من الكفار قبل قسم الغنيمة ( بقتل ) لمن يجوز قتله ( أو من ) بفتح الميم وشد النون ، أي عتق وتخلية سبيل لمن قلت قيمته وتحسب من الخمس ( أو فداء ) بمال من الكفار أكثر من قيمته أو بأسير مسلم عندهم وتحسب قيمته من الخمس ، ويجعل الفداء في بيت المال . وقال سحنون إنما يفدى بأسرى المسلمين .

( أو ) ضرب ( جزية ) على من يصح ضربها عليه وتحسب قيمته من الخمس هذا [ ص: 166 ] هو الذي صرح اللخمي في الثلاثة به ، ونقله الحط ، والذي نص عليه ابن رشد أن الثلاثة من رأس المال ، ويجعل الفداء في الغنيمة ورجحه بعض الشيوخ ( أو استرقاق ) فيمن يجوز استرقاقه وهو من جملة الغنيمة وهذه الوجوه الخمسة بالنسبة للرجال المقاتلين ، وأما الذراري والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق والمفاداة ، فمن قتل فمن رأس الغنيمة ، ومن رق يقسم ، ومن فدي أو ضربت عليه الجزية أو من عليه فمن الخمس أفاده الحط . عج معنى قوله من الخمس أن قيمة هؤلاء الثلاثة تحسب من الخمس المعد لمصالح المسلمين ، لكن في كلام ابن رشد ما يفيد أنها لا تحسب منه وتكون على الجميع ، وأن الفداء يجعل في الغنيمة فيخمس ( ولا يمنعه ) أي استرقاق الأسيرة الكافرة ( حمل ) منها ( ب ) جنين ( مسلم ) بأن تزوجها كتابية مسلم بأرض الحرب وسبيت حاملا منه أو أسلم زوجها الكافر وسبيت حاملا ، وقد أحبلها قبل إسلامه أو بعده فالجنين مسلم في الصور الثلاثة تبعا لأبيه وترق في جميعها ( ورق ) بضم الراء وشد القاف أي الحمل ( إن حملت ) أمه ( به بكفر ) من أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين .

( و ) وجب ( الوفاء بما ) أي الشرط الذي ( فتح لنا ) الحصن أو البلد ( ب ) سبب اشتراط ( هـ بعضهم ) أي المحاربين كأفتح على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن ، فالرأس مع القائل آمنان لأنه لا يطلب الأمان لغيره إلا مع طلبه لنفسه ، وكذا على أهلي أو عشرة من أهلي فإن قال على ألف درهم من مالي أخذها من ماله عينا كان أو عرضا ، وإن لم يف بها فليس له غيره ، فإن قال من دراهمي ، ولا دراهم له فلا شيء له وماله فيء قاله في النوادر .

( و ) وجب الوفاء ( بأمان الإمام ) وفاء ( مطلقا ) أي عن التقييد ببلد السلطان [ ص: 167 ] المؤمن فيكون مؤمنا في بلاد جميع سلاطين المسلمين ، هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها . وقال ابن الماجشون يختص ببلاد المؤمن . ابن عرفة في كون حكمه مع سلطان آخر غير الذي أمنه كالذي أمنه ، وكونه حلالا له مطلقا قول مالك فيها مع غيرها ، ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجشون ، وسواء قيد الإمام صلحه أو أطلقه وسواء كان قبل الفتح أو بعده ، انظر التوضيح والمواق ، ويكفي إخبار الإمام بأنه آمن . وأما غيره فيشترط شهادة بينة على تأمينه .

وشبه في وجوب الوفاء فقال ( ك ) المسلم ( المبارز ) لكافر على شروط فيجب وفاؤه بالشروط ( مع قرنه ) بكسر القاف أي مثله في القوة وتجوز بإذن الإمام العدل . ابن عرفة سحنون قال لي معن عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن دعا العدو للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام واجتهاده ابن حبيب . قال أهل العلم لا بأس بالمبارزة بإذن الإمام رب رجل ضعيف يقتل فيهد الناس . الحط ابن وهب في سماع زونان وجوب استئذان الإمام في المبارزة والقتال إذا كان عدلا وارتضاه ابن رشد ، واقتصر عليه المواق ، ولا يقتله غير من بارزه لأن مبارزته كالعهد على أن لا يقتله إلا من بارزه ، لكن لو سقط المسلم وأراد الحربي الإجهاز عليه منعه المسلمون منه على الصحيح بغير قتله إن أمكن وإلا فيه قاله البساطي والشارح وهو المعتمد ، وقول أشهب وسحنون وابن حبيب . وقال ابن القاسم لا يعان بحال . ابن عرفة ابن حبيب لا بأس أن يعضد المبارز إن خيف قتله . وقيل لا لأجل الشرط ، ولا يعجبنا ; لأن العلج إن أسره وجب علينا أن نستنقذه منه . المواق هذا ما يجب أن يكون به الفتوى في المشارق ، القرن بكسر القاف جمعه أقران الذي يقارنك في بطش أو شدة أو قتال أو علم ، فأما الذي في السن فقرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء .

( وإن أعين ) بضم فكسر الكافر المبارز لمسلم من واحد أو جماعة ( بإذنه ) أي الكافر المبارز ( قتل ) بضم فكسر أي المعان ( معه ) أي معينه وبغير إذنه قتل [ ص: 168 ] المعين وحده وترك المعان مع قرنه على ما دخل معه عليه ( ولمن ) أي المسلم الذي ( خرج ) للمبارزة حال كونه ( في جماعة ) مسلمين ( لمثلها ) من الحربيين من غير تعيين شخص لآخر وبرز عند مناشبة القتال كل واحد من المسلمين لكل واحد من الكافرين .

( فإذا فرغ ) أحد المسلمين ( من قرنه ) بقتله فتجوز له ( الإعانة ) لمسلم آخر على قرنه نظرا لخروج الجماعة للجماعة فكانت كل جماعة بمنزلة قرن واحد ولقضية علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم بارزوا يوم بدر الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقتل علي الوليد بن عتبة ، وقتل حمزة عتبة بن ربيعة ، وأما شيبة بن ربيعة فضرب عبيدة فقطع رجله فكر عليه علي وحمزة فاستنقذاه من شيبة وقتلاه قاله تت وسالم ، والذي في السيرة أن عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف والمطلب عم عبد المطلب راجع غزوة بدر فلو عين لكل واحد واحد فلا يجوز لأحدهم إعانة غيره بل يمنعه من قتله فقط ، وهذه دخلت في قوله كالمبارز مع قرنه لشموله مبارزة واحد لواحد فقط ، وجماعة لجماعة كل واحد لواحد أفاده عب .

البناني ابن حجر اختلفت الروايات في عتبة وشيبة أيهما لعبيدة وحمزة والأكثر على أن شيبة لعبيدة وعتبة لحمزة وعكسه لابن إسحاق ، وفي ابن عرفة عن رواية البزار أن عليا بارز شيبة وعبيدة بارز الوليد خلاف ما للأكثر ، وما ذكره عن السيرة من أن عبيدة مطلبي لا من بني عبد المطلب هو الصواب كما ذكره أبو عمر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة والفتح ، قال فالثلاثة المسلمون من بني عبد مناف والثلاثة المشركون من بني عبد شمس ; لأن شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وعتبة هو أخوه والوليد بن عتبة والله أعلم . ( وأجبروا ) بضم الهمز وكسر الموحدة أي الكفار المتحصنون بحصن ومدينة أو [ ص: 169 ] القادمون أرض الإسلام بنحو تجارة إذا نزلوا بأمان على حكم شخص معين وحكم فيهم بحكم فأبوه فيجبرون ( على ) تنفيذ ( حكم من ) أي الشخص الذي ( نزلوا ) أي الكفار من حصنهم أو بلدهم أو سفينتهم ( على حكمه ) فيهم إذا أنزلهم الإمام على حكم أحد غيره ، وإن كان لا يجوز له ابتداء { وإنزال بني قريظة كان على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه خصوصية لتطييب قلوب الأنصار الأوس ، لأنهم كانوا مواليهم } على أن الحط نقل عن عياض جواز إنزالهم على حكم غير الإمام بعد نقله أن الإمام لا ينزلهم على حكم غيره .

( إن كان ) من نزلوا على حكمه ( عدلا ) في الشهادة على أنها شرط في كل حاكم عاما كان أو خاصا . ابن عرفة ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام . وقال عياض من يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة ( وعرف ) من نزلوا على حكمه ( المصلحة ) للمسلمين ( وإلا ) أي وإن لم يكن عدلا عارفا المصلحة ، فإن كان فاسقا أو جاهلا المصلحة صح حكمه و ( نظر الإمام ) فيه فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده وإن كان صبيا أو امرأة أو رقيقا لم يصح حكمه ، ويحكم الإمام فالعدالة بمعنى عدم الفسق شرط في الجواز لا في الصحة ، وبمعنى البلوغ والحرية والذكورة شرط في الجواز والصحة معا ، فكلام المصنف مجمل . وفي الجواهر إن حكموا فاسقا صح ثم ينظر الإمام ، وإن حكموا عبدا أو صبيا أو امرأة لم يصح حكمه .

وشبه في نظر الإمام فقال ( كتأمين غيره ) أي الإمام من إضافة المصدر لفاعله ، ومفعوله قوله ( إقليما ) أي عددا كثيرا لا ينحصر إلا بعسر وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة وهي الهند والحجاز ومصر ، ومنها الشام والمغرب بدليل اتحاد الميقات والدية وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين . [ ص: 170 ] وإلا ) أي وإن لم يؤمن غير الإمام إقليما بأن أمن عددا محصورا ( فهل يجوز ) تأمينه ابتداء ويمضي ، ولا نظر للإمام فيه ( وعليه ) أي جوازه ابتداء ( الأكثر ) من شارحيها ( أو ) لا يجوز ابتداء ولكن ( يمضى ) إن أمضاه الإمام . طفي ظاهر كلامه أنهما فيمن سوى الإمام ولو مستوفيا لشروط التأمين بأن كان حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا ، وذكرهما في توضيحه فيه وحده وليس كذلك ; لأن تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم .

وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام ولم يذكره فيها ، واقتصر على تأمين المرأة والعبد والصبي ونصها مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز . ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا عقله ، وقال غيره ينظر فيه الإمام ا هـ أبو الحسن . ابن يونس أصحابنا حملوا قول الغير وهو عبد الملك على وفاق قول مالك رضي الله عنه ، وحمله عبد الوهاب على الخلاف ، وكذا ذكرهما ابن عرفة فبان أنهما ليسا عامين كما يظهر من عبارة المصنف ، ولا في خصوص مستوفي الشروط كما في توضيحه وأن معناهما هل يمضي ابتداء ويلزم ، أو يمضي إن أمضاه الإمام وليس معناهما هل يجوز ابتداء ، أو لا يجوز ولكن يمضي إن وقع ; لأن كلام عبد الوهاب ليس في ذلك كما علم من كلام ابن يونس ، وقد عزا الباجي لعبد الوهاب لزوم أمان العبد على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه ، وصرحوا في تأويل الوفاق بأنه بالتخيير .

فإن قلت فهل يجوز ذلك ابتداء أو لا . قلت عبرت المدونة بالجواز ، لكن قال ابن عبد السلام كلامها محتمل لإرادة الجواز بعد الوقوع لا إباحة القدوم عليه ابتداء ، وكذا قول غير ابن القاسم فيها محتمل . ابن حبيب لا ينبغي لغير الإمام التأمين ابتداء وإن وقع نظر الإمام في التوضيح هذا خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب لاقتضاء قوله وكذلك جوازه ابتداء وهذا ظاهر المدونة ففيها : ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي ، ويحتمل أنه يمضي إن وقع واختلف في كلام [ ص: 171 ] ابن حبيب هل هو موافق أو مخالف لها ا هـ ، وبهذا قرر الشارح في صغيره وصدر به الحط ، وإليه أشار في الشامل بقوله وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها أو لا تأويلان . ا هـ . وهذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف وإن لم أر هذين التأويلين لغيره . ا هـ . البناني .

كلام المصنف يحتمل تقريرين ذكرهما الحط ، أحدهما أنه إشارة لقول مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز . ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان يعقله . وقال غيره ينظر فيه الإمام . ابن يونس جعل عبد الوهاب قول الغير خلافا وجعله غيره وفاقا ، ويرد على هذا التقرير أمران ،

أحدهما : أنه يقتضي أنهما في تأمين من سوى الإمام ولو مستوفيا لشروطه ، وليس كذلك لنصها المتقدم . وقول ابن بشير المشهور أن من كملت فيه خمسة شروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية ، فتأمينه كتأمين الإمام . ا هـ .

الأمر الثاني : أن ظاهره يقتضي أن معناهما هل يجوز ابتداء أو لا يجوز وليس كذلك ، بل معناهما هل يمضي ابتداء أو لا يمضي إلا بإمضاء الإمام كما علم مما تقدم ، وليس فيهما تعرض لجوازه وعدمه .

وأما تعبيرها بالجواز فقال ابن عبد السلام يحتمل أنه أراد به المضي بعد الوقوع لا إباحة الإقدام ابتداء ، وكلام المصنف لا يقبل هذا . والتقرير الثاني أنه أشار لقوله في توضيحه نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي التأمين من غير الإمام ابتداء أو هو خلاف ظاهر قولها يجوز أمان المرأة والصبي والعبد إن عقل الأمان ، ويحتمل يجوز إن وقع ، ولذا اختلف في كلام ابن حبيب هل هو وفاق لها أو خلاف . وهذا ظاهر كلام المصنف وجواز التأمين أو مضيه إذا كان ( من مؤمن ) بفتح الهمز وشد الميم مكسورة ( مميز ) كذلك أي عاقل الأمان إن كان بالغا ذكرا حرا مطيعا الإمام بل ( ولو ) كان ( صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام ) العدل وكان [ ص: 172 ] مسلما وغير خائف من الحربيين ( لا ) إن كان ( ذميا ) ; لأن كفره يحمله على سوء نظره للمسلمين ( و ) لا إن كان ( خائفا منهم ) أي الحربيين في جواب الاستفهام ( تأويلان ) فهو راجع لما قبل لا فلو قدمه عليها لكان أحسن ، وقوله ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك ، كذا الخارج لا خلاف فيه وإنما هو في الصبي المميز والمرأة والعبد إن كان عدلا وعرف المصلحة ، وإلا نظر الإمام . وأما الحر البالغ المسلم ولو خارجا فيجوز تأمينه ويمضي على المشهور ولو خسيسا لا يسأل عنه إن غاب ، ولا يشاور إن حضر




الخدمات العلمية