الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلاه .

التالي السابق


( و ) ندب للولي والزوج ( إشهاد عدلين ) فإن لم يوجد عدلان كفى من لم يعرف بالكذب واستحسن الإكثار من الشهود حينئذ ( غير الولي ) أي من له ولاية عقد نكاح المرأة فلا تعتبر شهادته ولو تولى غيره العقد لاتهامه بالستر عليها ودفع المعرة عن نفسه ( بعقده ) أي عند النكاح صلة إشهاد والندب منصب على كون الإشهاد عند عقده ، وأما كونه قبل البناء فواجب شرط في دوامه وتكفي الشهادة بدون إشهاد أفاده ابن عرفة .

( وفسخ ) بضم فكسر النكاح ( إن دخلا ) أي الزوجان خلوة بناء ( بلاه ) أي الإشهاد بطلقة لأنه صحيح بائنة لأنها جبرية سدا للذريعة إذ لا يشاء اثنان الاجتماع على فساد في خلوة إلا فعلا وادعيا سبق عقد بلا إشهاد فيرتفع حد الزنا والتعزير ، فإن أراد معاشرتها فلا بد له من عقد جديد شرعي وتبقى له طلقتان . ومحل الفسخ إذا لم يحكم بعدمه من يراه فإن لم يشهدا أحدا عند العقد ولقيا معا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب لأنه كحضورهما العقد في الجملة . وإن أشهد كل منهما شاهدين بعده كفى أيضا وسماها في المدونة شهادة الأبداد بفتح الهمز وسكون الموحدة أي التفرق إن كان شاهدا أحدهما غير شاهدي الآخر وإلا فلا تسمى بهذا خلافا لعج لصحة نقل شاهدين عن شاهد ثم عن آخر فأحرى هذه هذا الذي أفادهأبو الحسن . ونص التهذيب يحيى بن سعيد تجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتق . أبو الحسن [ ص: 259 ] عياض الأبداد المفترقون بأن لا يجتمع الشهود على إشهاد الولي والمتناكحين بأن عقدوا النكاح وتفرقوا وقال كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت بهذا فسره الشيخ في المختصر

فيكون على هذا شاهدان على الزوج ، وشاهدان على الولي ، وشاهدان على المرأة إن كانت ثيبا أو في حكمها ، وإن كانت بكرا ذات أب كانوا أربعة ، وإن أشهد أحدهما شاهدين ثم لقيهما الآخر فأشهدهما أيضا فليست شهادة أبداد . عياض وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في أصل العقد ا هـ .

قوله فليست شهادة أبداد أي لا تسمى بذلك لأنه من التبدد أي التفرق ولا تفرق هنا أنها لا تقبل كما فهمه عج قائلا لا ينتفع بها ، كما تفيده عبارة التبصرة ، ونصها لابن فرحون بعد ذكره أن الزنا لا بد فيه من أربعة ويلحق بهذا اللعان والمذهب أن أقل شهوده أربعة وشهادة الأبداد لا تتم إلا بأربعة شاهدان على الأب وشاهدان على الزوج ، فإن أشهد أحدهما الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر فلا تسمى شهادة أبداد . ا هـ . أي مع قبولها وليس المراد أنها لا تقبل ولا ينتفع بها كما فهمه عج .




الخدمات العلمية