الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووكلت مالكة ، ووصية ، ومعتقة وإن أجنبيا : كعبد أوصي ، [ ص: 290 ] ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده

التالي السابق


( ووكلت ) بفتحات مثقلا ( مالكة ) أمة ( ووصية ) على يتيمة حرة ( ومعتقة ) لأمة ذكرا مستوفيا شروط الولي على تزويج الأمة واليتيمة والعتيقة لأن لهن حقا في ولاية النكاح لكن منعتهن الأنوثة من مباشرتها إن كان الذكر قريبا للموكلة ، بل ( وإن ) كان ( أجنبيا ) منها في الثلاث ولو مع حضور أوليائها أو من الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة لأن ولي النسب مقدم على المعتقة ، وأما الذكر المملوك أو المحجور أو العتيق فلكل واحدة من المذكورات مباشرة العقد له على المشهور ، ويفيده قوله وصح توكيل زوج الجميع ويصح مباشرة العبد والمحجور والعتيق العقد لنفسه ، إن قلت قد تقرر أن التوكيل إنما يصح فيما يصلح مباشرة الموكل له وهنا ليس كذلك . قلت ما تقرر في الموكل الأصلي ، والموكل هنا وكيل عن غيره فوكيله وكيل عن موكله وهو صالح للمباشرة .

وشبه في التوكيل فقال ( كعبد أوصي ) بضم الهمز وكسر الصاد على يتيمة فيوكل من يعقد عليها لعدم أهليته ، فوكيله نائب نائب ولا يضره رقبته السالبة لولايته على ابنته [ ص: 290 ] مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ، ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي ، والأصالة مسلوبة إلا المكاتب الذي أشار له بقوله ( ومكاتب ) فيوكل ( في ) تزويج ( أمة ) له إذا ( طلب ) المكاتب ( فضلا ) أي زائدا على ما يجبر عيب تزويجها وعلى صداق مثلها معا ، كأن يكون صداق مثلها عشرة وقيمتها غير متزوجة خمسين ومتزوجة أربعين ، وأراد أن يزوجها بخمسة وعشرين فله ذلك إن أحب سيده بل ( وإن كره سيده ) أي المكاتب ذلك لإحرازه نفسه وماله مع عدم تبذيره فيه وإن تولى العبد الوصي أو المكاتب العقد بنفسه فسخ ، ولو أجازه عاصب المحجورة أو سيد المكاتب .




الخدمات العلمية