الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق ، [ ص: 294 ] وإن وكلته ممن أحب عين ، وإلا فلها الإجازة ، ولو بعد لا العكس .

التالي السابق


( ولا يعضل ) بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الضاد المعجمة أي لا يعد عاضلا ( أب بكرا ) مجبرة له ( برد ) بالتنوين ( متكرر ) لخاطبين وخاطب واحد لما جبل عليه من الحنان والشفقة ولأنه أدرى بمصالحها منها فيحمل على علمه من حالها أو حال خاطبها ما لا يوافق فلا يحكم بعضله بالرد المتكرر ( حتى يتحقق ) بضم ففتحات مثقلا عضله بإقراره أو قرينة ظاهرة ، فإن تحقق ولو برد مرة أمره الحاكم بتزويجها ، فإن امتنع زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعه إذ لا معنى له بعد تحقق العضل . وتقدم [ ص: 294 ] أن المعضولة تعرب بالقول ، ومفهوم بكر أن من لا تجبر يعد عاضلا لها برد أول كفء كالوصي المجبر كما يفيده ابن عرفة فليس كالأب في هذا فإن زوجها الحاكم قبل تحقق عضله فسخ أبدا . لخاطبين وخاطب واحد

( وإن وكلته ) أي المرأة رجلا أو امرأة على تزويجها ( ممن ) أي رجل أو الرجل الذي ( أحب ) هـ الوكيل أو وكالة مفوضة وأحب الوكيل رجلا ( عين ) بفتحات مثقلا الوكيل الرجل الذي أحبه لموكلته لاختلاف أغراض النساء في أعيان وصفات الرجال ( وإلا ) أي وإن لم يعينه وعقد لها عليه ( فلها ) أي الموكلة ( الإجازة ) أي الإمضاء لعقد وكيلها إن قرب ما بين عقده وعلمها به ، بل ( ولو بعد ) بضم العين ما بينهما ، وظاهره ولو طال الزمن جدا ، وظاهره أيضا ولو علم الزوج بعدم تعيينه وأنه لازم ، وسواء زوجها الوكيل لغيره أو لنفسه . هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها ، وفيها لابن القاسم إن زوجها لغيره لزمها ولنفسه خيرت . وإن وكلته على تزويجها ممن أحبت عين ، وإلا فيصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد ( لا ) يرد الزوج النكاح في ( العكس ) للصورة المتقدمة ، وهو توكيل الرجل رجلا أو امرأة على تزويجه ممن أحبها الوكيل فزوجه بلا تعيين فقد لزمه النكاح اتفاقا إن كانت الزوجة لائقة بحاله قاله في المتيطية لإمكان تخلصه منه بالطلاق بخلاف المرأة ، ولم ينظروا لغرم نصف الصداق لإدخاله على نفسه بتفويض الأمر لغيره إلا إذا زوجته الوكيلة نفسها فله رده ، لأن من وكل على شيء لا يجوز له فعله من نفسه إلا بإذن موكله ، فإن وكل الرجل من يزوجه ممن أحبها الموكل فزوجه بلا تعيين فله الرد .




الخدمات العلمية