الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تزوجت قبل علمها ودخولها : فاتت بدخول الثاني ، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه .

التالي السابق


( وإن ) عتق العبد بعد عتق الأمة ولم تعلم به واختارت فراقه و ( تزوجت ) غيره ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخول ) العبد ب ( ها فاتت ) على العبد ( بدخول ) أي تلذذ الزوج ( الثاني ) بها ولو بدون وطء الشارح المعتمد فواتها بتلذذ الثاني ولو بعد دخول الأول . " غ " سقط من بعض النسخ ودخولها وهو الصواب .

فإن قيل تقدم في ذات الوليين إن شرط كونها للثاني بدخوله غير عالم كونه قبل دخول الأول ، فما الفرق بينهما على الصواب ، قيل لعله أنه لما عرض موجب الخيار هنا بعد دخول الأول أثر فيها خللا فلم يعتبر ودخول الأول في ذات الوليين لم يعرض بعده ما يخل به فاعتبر ولا تفوت عليه بدخول الثاني غير عالم والله أعلم .

( ولها ) أي من كمل عتقها تحت عبد ( إن أوقفها ) العبد بحضرة الحاكم بعد كمال عتقها لتختار البقاء أو الفراق ( تأخير ) باجتهاد الحاكم ، وقال اللخمي والمازري أستحسن تأخيرها ثلاثة أيام وضعف مع أنه ليس منافيا لكونه بالاجتهاد إذ هو اجتهاد من بعض الحكام ولا نفقة لها فيه وإن عتق العبد فيه سقط خيارها ( تنظر ) المرأة ( فيه ) أي التأخير الأحسن لها من الأمرين فتختاره .




الخدمات العلمية