الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر ; فمثله

التالي السابق


( وإن وقع ) النكاح ( بقلة خل ) معينة حاضرة مطينة ( فإذا هي خمرة فمثله ) أي الخل يلزم الزوج ولا يفسخ النكاح كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فلها مثله غير معيب إن وجد وإلا فقيمته والبيع يفسخ إن وقع على عينه ، وعكس صورة المصنف إن وقع بقلة خمر ، فإذا هي خل يثبت النكاح أيضا إن رضياه ، بخلاف ناكح معتدة ظهر انقضاء عدتها قبل عقده فهو لازم لهما . والفرق أن ذات المعتدة هي العين المعقود عليها ، وإنما ظن تعلق حق الله تعالى بها فظهر عدمه ، وفي الأول تقوم إن كرهت لم تصدقني [ ص: 418 ] خلا ، وكذا هو إن كره . ابن عرفة فيها من تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبا ترده ، وتأخذ مثله إن وجد وإلا فقيمته . أبو حفص وعبد الحق لا يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة المهر .




الخدمات العلمية