الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 420 - 421 ] والإناث منه إن أطلق ولا عهدة

التالي السابق


( و ) إن تزوجها بعدد من رقيق ولم يقيده بإناث ولا ذكورة فللزوجة ( الإناث منه ) أي الرقيق الذي سماه صداقا ( إن أطلق ) هـ الزوج عن التقييد بالذكورة والأنوثة لأن للنساء غرضا في الاختلاء بهن وخدمتهن . طفي الرواية في الرقيق وبنت ذلك عرف فيعمل في غير الرقيق به أيضا ، ونص الرواية سمع ابن القاسم من نكحت بأرؤس اشترى لها الإماء لا العبيد ليس فيه سنة إلا ما جرى به عمل الناس . ومفهوم الشرط أنه إن قيد بذكورة أو أنوثة عمل به وهو كذلك ( ولا عهدة ) أي ضمان للزوجة على الزوج في الرقيق الصداق ثلاثة أيام من كل حادث ولا سنة من جنون وجذام وبرص إن لم تشترطها عليه ، وإلا عمل به كما سيأتي في باب خيار العيب عن ابن محرز ، وأما عهدة الإسلام وهو ضمان الصداق من عيب أو استحقاق فثابتة وإن لم تشترط .




الخدمات العلمية