الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 ] أو بمغصوب علماه لا أحدهما

التالي السابق


( أو ) تزوجها ( ب ) شيء ( مغصوب ) من مالكه ( علماه ) أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو وهما رشيدان لدخولهما على إسقاط الصداق ، وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها ( لا ) يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه ( أحدهما ) أي الزوجين دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه ليس فيه دخول على إسقاط المهر ، وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج بقيمته أو مثله .




الخدمات العلمية