الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 ] وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما

التالي السابق


( و ) إن وهبت أو أعتقت الزوجة الصداق ثم طلقت قبل البناء فهبتها وإعتاقها ماضيان ف ( عليها ) أي الزوجة المطلقة قبل البناء بعد هبة الصداق أو عتقه ( نصف قيمة ) الصداق ( الموهوب ) منها لغير زوجها ( أو المعتق ) بفتح المثناة معتبرة ( يومهما ) أي الهبة والإعتاق لأنه يوم التفويت والإخدام كالهبة وظاهره ولو معسرة . ابن الحاجب وتتعين القيمة في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته . وقيل يوم قبضته بناء عليهما ونصف ثمن المبيع . قال في التوضيح أي على القولين السابقين أو التعليلين ، أي هل ملكت النصف أو الجميع وهو ظاهر . ا هـ . فالأول وهو اعتبار يوم الإفاتة مبني على أنها ملكت النصف ونحوه لابن عبد السلام ، قال في التوضيح والمشهور اعتبار يوم الإفاتة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة .




الخدمات العلمية