الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولها التطليق بالضرر البين ، ولو لم تشهد البينة بتكرره

التالي السابق


( ولها ) أي الزوجة ( التطليق ) جبرا على الزوج طلقة واحدة تبين بها ( ب ) سبب ( الضرر ) من الزوج لها كقطع كلامه عنها وتولية وجهه عنها في الفراش ، لا منعها من حمام ، وتفرج على قطع الخليج ، والمحمل والكسوة والموكب ، أو تأديبها على ترك حق الله تعالى كالصلاة وغسل الجنابة والتسري والتزوج عليها إن شهدت بينة بالضرر وتكرره .

بل ( ولو لم تشهد بينة بتكرره ) أي الضرر بأن شهدت بحصوله مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور لخبر { لا ضرر ولا ضرار } ، ويجري هنا هل يطلقها الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ، ودل قوله لها أن لها الرضا به ولو محجورة ، ولو لم يرض وليها هو كذلك ، وكذا كل شرط شرط فيه أمرها بيدها فليس لوليها قيام به إن رضيت ذكرهابن عرفة .




الخدمات العلمية