الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
494 - " إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا حتى يكون رمضان " ؛ (حم 4) ؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).

التالي السابق


(إذا انتصف شعبان) ؛ أي: مضى نصفه الأول؛ ولفظ رواية الترمذي ؛ والنسائي : " إذا بقي النصف من شعبان" ؛ (فلا تصوموا) ؛ أي: يحرم عليكم ابتداء الصوم بلا سبب؛ (حتى يكون رمضان) ؛ أي: حتى يجيء؛ على حد قوله: " إذا كان الشتاء فأدفئوني" ؛ ذكره العكبري؛ وحكمة النهي التقوي على صوم رمضان؛ واستقباله بنشأة وعزم؛ وقد اختلف في التطوع بالصوم؛ في النصف الثاني من شعبان؛ على أربعة أقوال؛ أحدها: الجواز مطلقا يوم الشك؛ وما قبله؛ سواء صام جميع النصف؛ أو فصل بينه بفطر يوم؛ أو إفراد يوم الشك بالصوم؛ أو غيره من أيام النصف الثاني؛ قال ابن عبد البر : وهو الذي عليه أئمة الفتوى؛ لا بأس بصيام الشك؛ تطوعا؛ كما قاله مالك ؛ الثالث: عدم الجواز؛ سواء يوم الشك؛ وما قبله؛ من النصف الثاني؛ إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول؛ أو يوافق عادة له؛ وهو الأصح عند الشافعية؛ الرابع: يحرم يوم الشك فقط؛ ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني؛ وعليه كثير من العلماء.

(حم 4) ؛ في الصوم؛ (عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه -؛ قال الترمذي : حسن صحيح؛ وتبعه المؤلف؛ فرمز لحسنه؛ وتعقبه مغلطاي لقول أحمد : هو غير محفوظ؛ وفي سنن البيهقي : عن أبي داود؛ عن أحمد : منكر؛ وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه؛ وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روى الكل بهذا اللفظ؛ ولا كذلك؛ فعند أبي داود: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ؛ وعند النسائي : " فكفوا عن الصيام" ؛ وعند ابن ماجه : " إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم حتى يجيء رمضان" ؛ وعند ابن حبان : " فأفطروا حتى يجيء رمضان" ؛ وفي رواية له: " لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان" ؛ ولابن عدي : " إذا انتصف شعبان فأفطروا" ؛ وللبيهقي: " إذا مضى النصف من شعبان؛ فأمسكوا حتى يدخل رمضان" .



الخدمات العلمية