( 3826 ) فصل : وإن استثنى استثناء بعد استثناء ، وعطف الثاني على الأول ، كان مضافا إليه . فإذا . كان مستثنيا لخمسة مبقيا لخمسة . وإن كان الثاني غير معطوف على الأول ، كان استثناء من الاستثناء ، وهو جائز في اللغة ، قد جاء في كلام الله تعالى في قوله : { قال : له علي عشرة إلا ثلاثة ، وإلا درهمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين } .
فإذا كان صدر الكلام إثباتا ، كان الاستثناء الأول نفيا والثاني إثباتا ، فإن استثنى استثناء ثالثا ، كان نفيا يعود كل استثناء إلى ما يليه من الكلام ، فإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما . كان مقرا بثمانية ; لأنه أثبت عشرة ، ثم نفى منها ثلاثة وأثبت درهما ، وبقي من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من العشرة ، فيبقى منها ثمانية ، وسنزيد لهذا الفصل فروعا في مسألة استثناء الأكثر .