الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3905 ) فصل : وإن أقر لوارث ، فصار غير وارث كرجل أقر لأخيه ولا ولد له ، ثم ولد له ابن ، لم يصح إقراره له . وإن أقر لغير وارث ، ثم صار وارثا ، صح إقراره له . نص عليه أحمد في رواية ابن منصور : إذا أقر لامرأة بدين في المرض ، ثم تزوجها ، جاز إقراره ; لأنه غير متهم . وحكي له قول سفيان في رجل له ابنان ، فأقر لأحدهما بدين في مرضه ، ثم مات الابن ، وترك ابنا ، والأب حي ، ثم مات بعد ذلك ، جاز إقراره . فقال أحمد لا يجوز . وبهذا قال عثمان البتي وذكر أبو الخطاب رواية أخرى في الصورتين مخالفة لما قلنا . وهو قول سفيان الثوري والشافعي لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث ، فكان الاعتبار فيه بحالة الموت ، كالوصية . ولنا ، أنه قول تعتبر فيه التهمة ، فاعتبرت حال وجوده دون غيره ، كالشهادة ، ولأنه إذا أقر لغير وارث ، ثبت الإقرار ، وصح ; لوجوده من أهله خاليا عن تهمة ، فيثبت الحق به ، ولم يوجد مسقط له ، فلا يسقط .

                                                                                                                                            وإذا أقر لوارث ، وقع باطلا ; لاقتران التهمة به ، فلا يصح بعد ذلك ، ولأنه إقرار لوارث ، فلم يصح ، كما لو استمر الميراث . وإن أقر لغير وارث ، صح ، واستمر ، كما لو استمر عدم الإرث . أما الوصية ، فإنها عطية بعد الموت ، فاعتبرت فيها حالة الموت ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية