الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3906 ) فصل : وإن أقر لوارث وأجنبي ، بطل في حق الوارث ، وصح في حق الأجنبي . ويحتمل أن لا يصح في حق الأجنبي ، كما لو شهد بشهادة يجر إلى نفسه بعضها ، بطلت شهادته في الكل ، وكما لو شهد لابنه وأجنبي . وقال أبو حنيفة إن أقر لهما بدين من الشركة ، فاعترف الأجنبي بالشركة ، صح الإقرار لهما ، وإن جحدها ، صح له دون الوارث .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه إقرار لوارث وأجنبي ، فيصح للأجنبي دون الوارث ، كما لو أقر بلفظين ، أو كما لو جحد الأجنبي الشركة . ويفارق الإقرار الشهادة ; لقوة الإقرار ، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة . ولو أقر بشيء له فيه نفع ، كالإقرار بنسب موسر ، قبل . ولو أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره ، قبل فيما عليه دون ما له . كما لو قال لامرأته : خلعتك على ألف . بانت بإقراره ، والقول قولها في نفي العوض . وإن قال لعبده : اشتريت نفسك مني بألف . فكذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية