الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتجري فيه النيابة ) من الطرفين كالعقد ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في القبض ( راهنا ولا وكيله ) في الإقباض كعكسه لامتناع اتحاد القابض والمقبض ومن ثم لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط فوكله المرتهن في القبض أو عقد ولي الراهن فرشد المولى ثم وكل المرتهن الولي في القبض جاز إذ لا اتحاد حينئذ أي لأن الرشد المقتضي لانعزاله أبطل تسميته الآن راهنا ( ولا عبده ) ولو مأذونا وأم ولد ؛ لأن يده كيده ( وفي المأذون ) له في التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب بخلاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) كتابة صحيحة لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومبعضا وقعت الإنابة في نوبته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف راهنا ) ظاهره وإن وكله في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا مقبضا ( قول المصنف مكاتبه ) ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط فيه القبض في نوبته كما في شرح الروض م ر ( قوله كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( راهنا ) ظاهره وإن وكل في الإقباض وهو ظاهره ؛ لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا ا هـ سم ( قوله ولي ) فاعل عقد والرهن مفعوله ( قوله فرشد المولى ) أي أو عزل هو أي الولي ا هـ نهاية ( قوله لانعزاله ) أي الولي قول المتن ( ولا عبده ) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم ( قوله كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها ا هـ سم ( قوله ومبعضا إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية