الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ) أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه ( صدق المستحق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف [ ص: 350 ] ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى ؛ لأنه يدفع لمن لم يأتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ، ولو واحدا مستورا ، وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ، ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا ، أو ماتوا من أنه لا رجوع عليه وما لو أدى في غيبة الموكل وصدقه في الدفع من أن الموكل يرجع عليه ويصدق الموكل بيمينه أنه لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأنه الحق له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته . إلخ ) في الروض وشرحه فصل : ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة ، أو نحو مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل [ ص: 350 ] يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم . ا هـ .

                                                                                                                              وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله : ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين . إلخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما تقدم مع تفريطه بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه لا يقتضي الضمان عند التصديق على الإطلاق ( قوله : ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا . إلخ ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله : في الإشهاد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو أعطاه ) [ ص: 350 ] إلى قوله : ولا عبرة في المغني إلا قوله : فقط وإلى الفرع في النهاية ( قوله : ويطالب الموكل فقط ) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه ، وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ ، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي . ا هـ . بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله : وما لو أدى في غيبة الموكل . إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أو حجة أخرى ) عبارة المغني ، أو بشاهد ويحلف معه . ا هـ . ( قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد . إلخ ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله : أي الوكيل في الإشهاد . انتهى . ا هـ . سم ( قوله : من أنه لا رجوع . إلخ ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا عبرة بإنكار وكيل . إلخ ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة للغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل ، وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض . ا هـ . وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر . ا هـ . رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه . ا هـ . ( قوله : بالقبض . إلخ ) متعلق بكل من الإنكار والوكيل ( قوله : له ) أي للموكل




                                                                                                                              الخدمات العلمية