الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) الوكيل بالبيع ( قبضت الثمن ) حيث له قبضه ( وتلف وأنكر الموكل ) قبضه ( صدق الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق ( على المذهب ) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمه فإن أذن له في التسليم قبل القبض ، أو في القبض بعد الحلول فهو كما قبل التسليم إذ لا خيانة وإذا صدق الوكيل في القبض وحلف برئ المشتري كما صححه جمع متقدمون وهو ظاهر وقال البغوي لا يبرأ واقتصر عليه في الشرح الصغير ؛ لأن الأصل عدم القبض ، ولو قال له موكله قبضت الثمن فأنكر صدق وليس للموكل مطالبة المشتري لاعترافه ببراءته بقبض وكيله منه نعم له مطالبة الوكيل بقيمة المبيع إن سلمه لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبض

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وإلا فالوكيل على المذهب ) قال في الروض وشرحه فإن خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل ؛ لأنه دفعه إليه فقط أي دون الموكل لإنكاره قبض الثمن وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقا فسقط ما قيل إن ما هنا يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل ؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقا على غيره ، وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه إنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت له بها حقا على غيره كما مر . ا هـ .

                                                                                                                              ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد عليه لا يأتي على قول البغوي إنه لا يبرأ ، وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده فليتأمل ( قوله : فهو كما قبل التسليم ) أي فالمصدق الوكيل ( قوله وقال البغوي لا يبرأ ) اعتمده م ر ( قوله : نعم مطالبة الوكيل بقيمة المبيع ) أي للحيلولة ( قوله : لاعترافه بالتعدي إلخ ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الوكيل بالبيع ) إلى قول المتن : ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله : وهو ظاهر وما سأنبه عليه ( قوله : حيث له قبضه ) بأن وكل في البيع مطلقا ، أو مع قبض الثمن . ا هـ . مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا ، أو مؤجلا وحل دلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قول المتن ( وتلف ) في يدي ، أو دفعته إليك . ا هـ . مغني ( قوله : هو المصدق ) أي بيمينه نهاية ومغني ( قوله : فهو كما قبل التسليم ) أي فالمصدق الموكل . ا هـ . سم ( قوله : وحلف ) أي الوكيل على ما ادعاه من القبض والتلف ( قوله وهو ظاهر ) خلافا للنهاية والمغني ( قوله : وقال البغوي . إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله : لا يبرأ ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك ؛ لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي على ما نقل مقالة البغوي نهاية ومغني ( قوله : قبضت الثمن ) فادفعه إلي . ا هـ . مغني ( قوله : نعم . إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة للوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذنه فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه . إلخ . ا هـ . ( قوله : لاعترافه بالتعدي . إلخ ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع ؛ لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية