الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والخصم في البدل الراهن ) [ ص: 94 ] إن كان مالكا أو وليه وإلا فالمالك ومع كونه الخصم فيه لا يقبضه وإنما الذي يقبضه المرتهن أو العدل وإن منعا من الخصومة ( فإن لم يخاصم ) الراهن في ذلك ( لم يخاصم المرتهن في الأصح ) كما لا يخاصم مستأجر ومستعير نعم له حضور خصومة الراهن لتعلق حقه بالمأخوذ ومحل ذلك كله حيث لم يكن المتلف الراهن وإلا طالبه المرتهن لئلا يفوت حقه من التوثق ثم رأيت شارحا قال والثاني يطالب كما لو كان الخصم هو الراهن وهو صريح فيما ذكرته ومما يصرح به قول جمع من الشراح محل ذلك إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كما أفتى به البلقيني وهو ظاهر ا هـ ووجه عدم تمكنه من المخاصمة هنا أنه يدعي حقا لغيره وهو المرتهن فلم يقبل منه على أن بيعه يكذب دعواه وإذ ثبتت المطالبة للمرتهن هنا ففي مسألتنا وهي ما إذا كان المتلف هو الراهن أولى وبحث أن الراهن لو غاب وقد غصب الرهن جاز للقاضي أن ينصب من يدعي على الغاصب ؛ لأن له إيجار مال الغائب لئلا تضيع المنافع ولأنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو وليه ) أو وصيه م ر ( قوله وإلا فالمالك ) كالرهن المعار ( قوله ومع كونه الخصم فيه ) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه ، وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده ( قوله وإلا طالبه المرتهن ) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذا كان المراد بهما ما ذكره فالوجه ثبوتهما وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في الصورة فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله أما لو باع المالك ) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب دعواه فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه ( قوله يدعي حقا لغيره ) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك ( قوله جاز للقاضي أن ينصب إلخ ) ينبغي أن يجوز [ ص: 95 ] أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إن كان مالكا ) إلى قول المتن فلو وجب في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ومما يصرح ( قوله أو وليه ) أو وصيه أو نحوهما ا هـ نهاية أي الوكيل ع ش ( قوله وإلا ) أي بأن كان الراهن مستعيرا ( فالمالك ) أي المعير ا هـ نهاية ( قوله ومع كونه ) أي الراهن وكذا المعير ( قوله لا يقبضه ) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده ا هـ سم ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه ( قوله المرتهن إلخ ) عبارة النهاية من كان الأصل بيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن منعا إلخ ) غاية قول المتن ( فإن لم يخاصم إلخ ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني ( قوله وإلا طالبه المرتهن ) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذا كان المراد بها ما ذكر فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل ا هـ سم عبارة ع ش ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والثاني ) أي مقابل الأصح ( قوله كما لو كان الخصم هو الراهن ) أي بأن كان هو المتلف للمرهون ( قوله وهو صريح إلخ ) أي حيث جعله مقيسا عليه ( قوله محل ذلك ) أي الخلاف .

                                                                                                                              ( قوله أما لو باع المالك ) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب إلخ فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه ا هـ سم ( قوله العين المرهونة ) أي من غير إذن المرتهن ا هـ ع ش وهذا التقييد ينافيه قول الشارح فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراه بذلك زاعما لإذن المرتهن في البيع ( قوله عدم تمكنه ) أي الراهن ( قوله هنا ) أي فيما لو باع المالك إلخ ( قوله يدعي حقا لغيره ) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك ا هـ سم ( قوله يكذب دعواه ) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه ( قوله هنا ) أي فيما لو باع إلخ ا هـ نهاية ( قوله لو غاب إلخ ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين إلخ وما أتلفه الراهن ( قوله جاز للقاضي إلخ ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب ا هـ سم ( قوله لأن له ) أي للقاضي ( قوله بحفظ ماله ) بكسر اللام بقرينة المقام .




                                                                                                                              الخدمات العلمية