الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ) ضمنها ( بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله قال شارح التعجيز والقدر الذي سومح به يبقى على الأصيل إلا أن يقصد الدائن مسامحته به أيضا ا هـ .

                                                                                                                              وفيه نظر ظاهر لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذه بدلا عن الكل فالوجه براءة الأصيل منه أيضا وخرج بما ذكره صلحه عن مكسر بصحيح وعن خمسين بثوب قيمته مائة فلا يرجع إلا بالأصل فالحاصل أنه يرجع بأقل الأمرين من الدين والمؤدي وبالصلح ما لو باعه الثوب بمائة ثم وقع تقاص فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأصح .

                                                                                                                              واستشكل السبكي هذا بما مر في الصلح ويفرق بأن الغالب في الصلح المسامحة بترك بعض الحق وعدم مقابلة المصالح به لجميع المصالح عنه فرجع بالأقل وفي البيع المشاحة ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضا ولو صالح من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرئ من الباقي رجع بما أدى وبرئ فيهما وكذا الأصيل لكن في صورة الصلح لأنه يقع عن أصل الدين مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير دون صورة البراءة لأنها للضامن إنما تقع عن الوثيقة دون أصل الدين ولو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يصح ولم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين [ ص: 276 ] لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بما مر في الصلح ) أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله ( قوله وكذا الأصيل ) أي يبرأ ( قوله لم يصح ) أي الصلح قال في شرح الروض لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه [ ص: 276 ] وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( إلا بما غرم ) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها ا هـ ع ش ( قوله لأنه الذي بذله ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها ( قوله قال شارح التعجيز ) هو ابن يونس ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله وفيه نظر ظاهر ) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي ، وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة كأن يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل ا هـ سيد عمر أقول قوله لأن حاصله إلخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين ( قوله صلحه عن مكسر إلخ ) كان الأنسب : أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح ( قوله فلا يرجع إلا بالأصل ) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله والصلح ) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها ( قوله وبالصلح إلخ ) عطف على بما ذكره إلخ ( قوله ما لو باعه ) أي الضامن المستحق ( قوله فيرجع بالمائة ) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله هذا ) أي ما بعد كذا ( قوله بما مر في الصلح ) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع ا هـ ع ش ( قوله ويفرق إلخ ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله أيضا ) أي كمادة المبيع المذكورة ( قوله وأبرئ ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ ( قوله وكذا الأصيل ) أي يبرأ ( قوله لكن في صورة الصلح ) أي دون صورة الإبراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة إلخ ( قوله إنما تقع عن الوثيقة إلخ ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان ( قوله لم يصح ) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض ا هـ .

                                                                                                                              سم ورشيدي ( فرع ) لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع [ ص: 276 ] خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع ا هـ .

                                                                                                                              زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع ا هـ قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لتعلقها ) أي المصالحة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية