الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) له علي ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه ولا ينافيه قولهم لو قال غصبنا من زيد ألفا ، ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه هنا ذكر نون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه أو ( من ثمن ) بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن ( عبد لم أقبضه إذا سلمه ) لي ( سلمت ) له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كما ذكر ( على المذهب وجعل ثمنا ) لتترتب عليه أحكامه لأن الآخر لا يرفع حكم الأول ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه وقوله إذا إلخ إيضاح لحكم لم أقبضه ، وكذا جعل ثمنا مع قبل ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ، ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل لتحليف المقر له وأفتى البلقيني بأنه لو قال لزوجتي في ذمتي ألف عوض كساويها لغا وليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه لأن هنا شيئا يرجع إليه وهو الكساوي ولا يتخيل أنها باعته الكسوة بعد أن قبضتها لأن ذلك ليس عوض الكسوة وإنما هو ثمن قماش كان كسوة ا هـ . وخالفه الزركشي فجعله من تعقيب الإقرار بما يرفعه حتى يلزمه الألف أي وما بذمته من كساويها باق بحاله لأن قوله عوض كساويها وقع لغوا على بحث الزركشي ، ولو ادعى عليه بألف ، فقال له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه [ ص: 394 ] في إلا أن يقول من ثمن مبيع قبضته منه بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع لأن علي وما بعدها هنا يقتضي أنه قبضه ومن ثم لو قال لم أقبضه لم يصدق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأنه هنا ذكر نون الجمع إلخ ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ، ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا . ( قوله بخلاف لم أقبضه ) أي لا يشترط اتصاله [ ص: 394 ] قوله إلا أن يقول إلخ ) كذا شرح م ر وفيه ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ، ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو قال أقرضني القائم ادعى أنه لم يقبضه متصلا أو منفصلا فإنه يقبل على المعتمد ا هـ وقوله فإنه يقبل أي لأن القرض لا يستلزم القبض لأنه متحقق عند القرض قبل القبض كما يعلم من بابه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لزمه الألف ) أي ولا شيء على فلان ا هـ ع ش ( قوله بما يرفعه ) أي يرفع بعضه . ( قوله وخالفه زيد ) أي فادعى أنه غصبه وحده مثلا ( قوله صدق الغاصب ) أي فيلزمه عشر الألف ا هـ ع ش . ( قوله ذكر نون الجمع إلخ ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ، ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا ا هـ سم . ( قوله الدالة على وصله به ) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف ا هـ ع ش ( قوله أو من ثمن بيع فاسد ) أي ثمن مبيع ببيع فاسد ا هـ ع ش ( قوله وصله ) أي فسر نون الجمع ( قوله أو من ثمن عبد ) أي أو هذا العبد مثلا ا هـ مغني . ( قوله قبل إقراره ) عبارة شرح المنهج قبل قوله لو قبضه ا هـ . ( قوله كما ذكر ) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه .

                                                                                                                              ( قوله ليترتب عليه أحكامه ) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد ا هـ مغني . ( قوله لا يرفع حكم الأول ) بل يخصصه بحالة دون أخرى . ( قوله من اتصال قوله إلخ ) أي بقوله له علي ألف ( قوله ويلحق به ) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال . ( قوله كاتصال الاستثناء ) متعلق بقوله اتصال من قوله ولا بد من اتصال إلخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و ( قوله ويلحق به إلخ ) معترض بين المتعلق والمتعلق ا هـ رشيدي . ( قوله وإلا ) أي ، وإن لم نقل باشتراط الاتصال ( قوله الاحتجاج بالإقرار ) أي فائدة الإقرار . ( قوله بخلاف لم أقبضه ) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكره متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله لم أقبضه فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا ا هـ . ( قوله وقوله إلخ ) مبتدأ . و ( قوله إيضاح إلخ ) خبره .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا جعل ثمنا مع قبل إلخ ) أي فقوله جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله قبل ( قوله قبل لتحليف المقر له ) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفا ، ثم ادعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا ، وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض كما يعلم من بابه ا هـ سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه ا هـ . ( قوله وأفتى البلقيني إلخ ) والقلب إلى هذا أميل . ( قوله لغا ) أي الإقرار بالألف فلا تلزمه إلا الإقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده . ( قوله ولا يتخيل إلخ ) أي حتى يكون مثل له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ( قوله لأن ذلك ) أي الألف على فرض البيع ( قوله ليس عوض الكسوة إلخ ) فيه تأمل . ( قوله وقع لغوا ) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الألف عليه . ( قوله ولو ادعى ) إلى قوله ويظهر في النهاية [ ص: 394 ] إلا قوله وسيأتي إلى المتن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية