الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يبيع ) المأذون ( العدل ) أو غيره المرهون ( إلا بثمن مثله ) أو دونه بقدر يتغابن به وسيأتي بيانه ( حالا من نقد بلده ) وإلا لم يصح كالوكيل ومنه يؤخذ أنه لا يصح منه شرط الخيار لغير موكله وأنه لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن وإلا ضمن ولا يبيع المرتهن إلا بذلك أيضا وكذا الراهن على الأوجه لتعلق حق الغير به نعم إن وفى دون ثمن المثل بالدين جاز [ ص: 86 ] لانتفاء الضرر حينئذ ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين جاز كما لو اتفق العاقدان على بيعه بغير ما مر ولا يصح البيع بثمن المثل أو أكثر وهناك راغب بأزيد ( فإن زاد ) في الثمن ( راغب ) بعد اللزوم لم ينظر إليه أو زاد ما لا يتغابن به وهو ممن يوثق به ( قبل انقضاء الخيار ) الثابت بالمجلس أو الشرط واستمر على زيادته ( فليفسخ ) وجوبا ( وليبعه ) أو يبعه بلا فسخ ويكون بيعه مع قبول المشتري له ولا يقاس هذا بزمن الخيار لوضوح الفرق ؛ لأنه ثم بالتشهي فأثر فيه أدنى مشعر بخلافه وهنا لسبب فاشترط تحققه وإنما يوجد إن قبل المشتري فسخا للأول وهو الأحوط ؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن تمكن من ذلك وترك تنفسخ البيع حتى لو رجع الراغب احتيج لتجديد عقده واختار السبكي أنه لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد اللزوم وهي مستقرة بأن الانفساخ من حينها واستشكل بيعه ثانيا بأن الوكيل لو رد عليه المبيع بعيب أو فسخ البيع في زمن الخيار لم يملك بيعه ثانيا وأجيب بفرض ذلك فيما إذا أذن له في ذلك أي أو كان شرط الخيار له أو لهما [ ص: 87 ] ؛ لأن ملك الموكل هنا لم يزل بخلافه فيما إذا كان للمشتري فإنه زال ثم عاد فكان نظير الرد بالعيب وبه علم أن قول المستشكل في زمن الخيار مراده خيار المشتري فتأمله وقد يوجه إطلاقهم بأن زيادة الراغب تؤذن بتقصير الوكيل غالبا في تحري ثمن المثل فنزل بيعه الأول كلا بيع ولم يحتج للإذن في البيع الثاني وظاهر كلامهم هنا جواز الزيادة وعليه فلا ينافيه ما مر من حرمة الشراء على شراء الغير لإمكان حمل ذلك على المتصرف لنفسه لكن ظاهر كلامهم ثم أنه لا فرق وهو الذي يتجه وعليه فأنما أناطوا بها تلك الأحكام مع حرمتها رعاية لحق الغير ويأتي ذلك في كل بائع عن غيره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 85 ] ولا يبيع المرتهن ) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن خصوصا ، وقد صرح بشموله قبيله ( قوله نعم إن وفى إلخ ) قياس هذا جواز بيع الراهن بغير نقد البلد إذا كان ذلك الغير من [ ص: 86 ] جنس الدين ( قول المصنف فليفسخ ) قد يقتضي تخصيص المسألة بما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وإلا فكيف يتأتى الفسخ ممن لا خيار له ولا عيب فليراجع ( قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار ) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري ( قوله لتجديد عقده ) قال في شرح الروض من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان [ ص: 87 ] الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك هـ ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا كان له فليراجع ( قوله جواز الزيادة ) ما المانع من فرض الكلام فيمن زاد قبل العلم باستقرار الثمن والبيع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو غيره ) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة ا هـ رشيدي ( قوله أو دونه إلخ ) أي حيث لا راغب بأزيد ا هـ نهاية ( قوله بقدر يتغابن به إلخ ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشيء اليسير ا هـ ع ش ( قوله وإلا ) أي بأن أحل بشيء منها ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله ويؤخذ منه ) أي من التعليل بقوله كالوكيل ( قوله لغير موكله ) أي وغير نفسه ا هـ ع ش ( قوله ولا يبيع المرتهن إلخ ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا فليتأمل ا هـ رشيدي ( قوله ولا يبيع المرتهن ) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن ، خصوصا وقد صرح بشموله قبيله ا هـ سم ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول ( قوله أيضا ) أي كالعدل ( قوله لتعلق حق الغير ) أي المرتهن ( به ) أي بالمرهون ( قوله نعم إن وفى دون ثمن المثل إلخ ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا ؛ لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدراهم وقال له المرتهن لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما [ ص: 86 ] لاختلافهما في الإذن كذا أطلقه الشيخان ومحله كما قال الزركشي إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم وقال الراهن بعه بالدراهم وقال المرتهن بعه بالدنانير فلا يراعى خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله قال الزركشي إلخ هو المعتمد وقوله ونقد البلد دراهم ليس بقيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لانتفاء الضرر حينئذ ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج ا هـ ع ش وقوله وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله قضيته إلخ ( قوله ولو رأى الحاكم بيعه ) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك ؛ لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه ا هـ سيد عمر وهو صريح فيما قلت آنفا ( قوله بجنس الدين ) أي وإن لم يكن من نقد البلد ا هـ نهاية ( قوله ولا يصح البيع إلخ ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا قول المتن ( فإن زاد إلخ ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ا هـ نهاية قال ع ش قوله فينبغي إلخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه ا هـ وقال الرشيدي قوله بل أولى ؛ لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بعد اللزوم ) أي من جانب البائع كما يأتي ( قوله لم ينظر إليه ) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني قول المتن ( قبل انقضاء الخيار ) أي للبائع أو لهما ا هـ حلبي قول المتن ( فليفسخ ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده قاله سم على حج ا هـ ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي قول المتن ( وليبعه ) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني ( قوله أو يبعه ) بالجزم عطفا على مدخول لام الأمر في فليفسخ ( قوله ويكون بيعه ) أي إيجابه ( قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار ) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري ا هـ سم ( قوله لأنه ثم ) أي الفسخ في زمن الخيار ( قوله أدنى مشعر ) أي كمجرد الإيجاب ( بخلافه ) أي البيع الأول ( قوله لسبب ) وهو البيع ( قوله فسخا للأول ) خبر قوله ويكون ( وقوله وهو الأحوط ) أي بيعه ابتداء بلا فسخ ا هـ كردي ( قوله من ذلك ) أي من البيع الثاني بزائد ( قوله لو رجع الراغب ) أي عن الزيادة .

                                                                                                                              ( قوله لتجديد عقده ) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع ا هـ أقول وقد صرح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي أي أو كان إلخ ( قوله واختار السبكي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله لو لم يعلم ) أي المأذون العدل أو غيره ( قوله من حينها ) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد ا هـ ع ش ( قوله واستشكل بيعه إلخ ) أي السابق في المتن وبقول الشارح احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في زمن الخيار ) أي للمشتري وحده كما يأتي ( قوله لم يملك إلخ ) أي الوكيل بالإذن السابق ( قوله بفرض ذلك ) أي بيع المرهون ثانيا ( قوله إذا أذن له إلخ ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول ( قوله له ) أي للبائع المأذون له ( قوله أو لهما ) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو [ ص: 87 ] للمشتري مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ويمكن أن يجاب بحمل قوله إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأن ملك الموكل هنا ) أراد به العدل ا هـ كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن ( قوله فكان هو ) أي بيع المرهون ثانيا ( نظير الرد إلخ ) أي فيحتاج إلى إذن جديد ا هـ مغني ( قوله خيار المشتري ) أي وحده ا هـ ع ش ( قوله هنا ) أي في بيع الرهن .

                                                                                                                              ( قوله على المتصرف إلخ ) أي على ما إذا كان متصرفا لنفسه لا لغيره ( قوله بها ) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها ( قوله ويأتي ذلك ) أي ما تقدم في المتن والشرح ( قوله في كل بائع إلخ ) عبارة النهاية ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية