الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها ) بأن بين نوعها وغيره مما مر في شراء العبد وإلا لم يصح التوكيل فإن أريد بالوصف أزيد مما مر ثم كان شرطا لوجوب رعاية الوكيل له في الشراء لا لصحة التوكيل حتى يبطل بفقده ( فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة ) منهما ( دينارا لم يصح الشراء للموكل ) وإن زادتا على دينار ؛ لأن غرضه لم يحصل ثم إن وقع بعين الدينار بطل من أصله ، أو في الذمة ونوى الموكل وكذا إن سماه خلافا لما وقع للأذرعي هنا وقع للوكيل ، ( وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة ) أي صحة الشراء ( وحصول الملك فيهما للموكل ) لحصول مقصود الموكل بزيادة ، وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه ، وإن ساوته إحداهما فقط فكذلك ولا ترد عليه ؛ لأن الخلاف الذي فيها طرق لا أقوال ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد ، أو تكون المساوية هي المشتراة أولا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي صحة الشراء ) كلام الشارح الآتي يقتضي صحة شرائهما في صفقتين ونظرت فيه فيما يأتي ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا فإن للموكل الأولى فقط قالهالزركشي . انتهى .

                                                                                                                              وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل يتأمل ووجه ذلك أن عقد المساوية إن كان الأول فهي الموكل فيه والثاني غير مأذون فيه ، وإن ساوت شاته أيضا ، أو الثاني دون الأول فالأول غير مأذون فيه ( قوله : وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه ) توقف فيهم ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد إن كان أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب ( قوله : في عقد واحد ) ظاهره - [ ص: 331 ] وإن قدم غير المساوية فيما إذا عطف إحداهما على الأخرى كاشتريت هذه وهذه بدينار ، وهو ظاهر وقوله : أو تكون المساوية . إلخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة ، أولا وفيه نظر ؛ لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه ، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مما مر في شراء العبد ) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الغرض . ا هـ . ع ش ( قوله : وإلا ) أي إن لم يبين كذلك ( قوله : ثم ) أي في شراء العبد ( قوله كان شرطا ) أي الوصف الزائد ( قوله : حتى يبطل . إلخ ) تفريع على المنفي قول المتن ( بالصفة ) أي المشروطة . ا هـ . مغني أي كل واحد منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي ( قوله : وقع للوكيل ) أي ولغت التسمية . ا هـ . ع ش قول المتن ( وإن ساوته ) أي : أو زادت عليه . ا هـ . مغني ( قوله : لحصول ) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله : لنفسك إلى المتن وقوله : وحلف إلى المتن وقوله : ويأتي إلى وقد يجب وقوله : وبقولي إلى وكأن تضمن ( قوله : وإن لم توجد الصفة . إلخ ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن . ا هـ . سيد عمر ( قوله : وأن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه ) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب . ا هـ . سم ( قوله : وإن ساوته إحداهما ) اعتمده المغني أيضا ( قوله : فكذلك ) أي فالأظهر الصحة . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا ترد عليه ) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها ( قوله : فيها ) أي في مساواة إحداهما فقط ( قوله : ويظهر أنه . إلخ ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ ، أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط ا هـ قال ع ش قوله : م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله : م ر فتقع المساوية . إلخ أي تقدمت ، أو تأخرت ، وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح ، أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت ما يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل ، أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان [ ص: 331 ] اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين ، بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله ، وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمة من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر . ا هـ . عبارة سم قوله : أو تكون المساوية . إلخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة ، أو لا وفيه نظر ؛ لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه ، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا كان للموكل الأولى فقط قاله الزركشي ا هـ وظاهر قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل ا هـ وعبارة الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية