الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أمره بالشراء بمعين ) [ ص: 331 ] أي بعين مال كاشتر بعين هذا ( فاشترى في الذمة لم يقع للموكل ) لأنه خالفه إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى بضده ، بل للوكيل ، وإن صرح بالسفارة ( وكذا عكسه في الأصح ) بأن قال له اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه فإنه لا يقع للموكل وكذا لا يقع للوكيل ؛ لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المقابل فخالفه وقد يقصد تحصيله بكل حال ، فلا نظر هنا لكونه لم يلزم ذمته بشيء ، ولو لم يقل بعينه ولا في الذمة كاشتر بهذا الدينار كذا تخير الوكيل على المعتمد لتناول الاسم لهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي بعين مال ) أي بدليل فاشترى في الذمة ، فلا اعتراض ( قوله : لأنه أمره . إلخ ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي بعين مال ) أي بدليل فاشترى في الذمة ، فلا اعتراض . ا هـ . سم ( قوله : كاشتر بعين هذا ) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل ما لو حذف لفظة عين كان قال بهذا الدينار ، أو اشتر لي بدينار ، أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينارا لموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك ، أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد فيه نظر ، والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد . ا هـ . ع ش وقوله ولا رجوع للوكيل إلخ سيجيء له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاقه ( قوله : لأنه خالفه ) إلى قول المتن ، وإن سماه في المغني إلا قوله : فلا نظر لكونه لم يلزمه ذمته بشيء ( قوله : وإن صرح . إلخ ) غاية . ا هـ . ع ش ( قوله : بأن قال ) إلى قوله : فإنه . إلخ كان الأولى ذكره عقب عكسه كما فعله المغني ( قوله : لأنه أمره . إلخ ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش . ا هـ . سم ( قوله : فلا نظر . إلخ ) إشارة إلى رد دليل المقابل ( قوله : ولو لم يقل بعينه . إلخ ) قد مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به




                                                                                                                              الخدمات العلمية