الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) بالحجر يمتنع عليه التصرف في أمواله ولو ما اكتسبه بعد الحجر وحينئذ ( لو باع أو وهب ) أو أبرأ من دين له ولو مؤجلا كما مر ( أو أعتق ) أو وقف أو آجر ( ففي قول يوقف تصرفه ) المذكور وإن أثم به ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لنحو إبراء أو ارتفاع قيمة ( نفذ ) حالا منه أي بان نفوذه ( وإلا ) يفضل ( لغا ) أي : بان إلغاؤه ( والأظهر بطلانه ) حالا [ ص: 124 ] لتعلق حق الغرماء بما يصرفه فيه نعم يصح تصرفه فيما يتقدم به عليهم كثياب بدنه وفيما يدفعه القاضي لنفقته ونفقة ممونه بأن يصرفه فيها كما بحثه الأذرعي وتدبيره ووصيته لتعلقهما بما بعد الموت وكذا إيلاده كما رجحه ابن الرفعة وخالفه السبكي كإيلاد الراهن المعسر وفرق غيره بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بخلاف المفلس وبأن حجر الرهن أقوى ؛ لأنه يقدم به على مؤن التجهيز بخلاف المفلس يتقدم بها على الغرماء ويضمن مدين مفلس أقبضه دينه بعد الحجر وإن جهله أو أذن له فيه حاكم إلا إن كان مذهبه ذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 124 ] بأن يصرفه فيها ) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه وينبغي أن يجري هذا القيد في نحو ثياب بدنه أيضا ( قوله وكذا إيلاده ) قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم نفوذ إيلاده .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وبالحجر يمتنع إلخ ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني ولو تصرف تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع إلخ ا هـ قول المتن ( لو باع ) أي : أو اشترى بالعين نهاية ومغني ( قوله أي : بان نفوذه ) أي بان أنه كان نافذا ( قوله أي بان إلغاؤه ) أي : بان أنه كان لاغيا ( قوله بطلانه حالا ) أي : حال [ ص: 124 ] التصرف ( قوله لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه ) كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني ( قوله نعم ) إلى قوله وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيما إلى فيما ( قوله بأن يصرفه فيها ) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا ا هـ سم عبارة ع ش قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة البجيرمي عن القليوبي قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وتدبيره إلخ ) عطف على قوله تصرفه ( قوله وكذا إيلاده ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم نفوذ إيلاده ا هـ قال ع ش ومع ذلك أي : عدم النفوذ يحرم الوطء عليه خوفا من الحبل المؤدي إلى الهلاك وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله غيره ) أي : غير السبكي ( قوله مدين مفلس ) بالإضافة ( قوله أقبضه ) أي : أقبض المدين المفلس ( قوله مذهبه ) أي : الحاكم ( ذلك ) أي : جواز إقباض دين المفلس له .




                                                                                                                              الخدمات العلمية