الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم ) واحد وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتماله التأكيد مع عدم ما يصرفه عنه وأخذ من هذا رد ما يأتي في الطلاق مع رده أيضا من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فأقل ( فإن قال ودرهم لزمه درهمان ) لمكان الواو ومثلها ، ثم ، وكذا الفاء إن أراد العطف ويفرق بينها وبين ثم بأن ثم لمحض العطف والفاء كثيرا ما تستعمل للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه أي فتفرع على ذلك درهم يلزمني له أو إن أردت معرفة ما يلزمني بهذا الإقرار فهو درهم فتعين القصد فيها كما هو شأن سائر المشتركات وفرق بغير ذلك لكن ضعفه الرافعي وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك لأنه إنشاء وهو أقوى مع تعلقه بالإبضاع المبنية على الاحتياط ويظهر في بل أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف وإن جرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحد لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ( ولو قال درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان ) لمكان الواو كما مر .

                                                                                                                              ( وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني ) بعاطفة ( لم يجب به شيء ) كالطلاق خلافا لمن زعم بينهما فرقا ( وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ) بالثلث لمنع الفصل والعاطف منه ( أو أطلق في الأصح ) لأن العطف ظاهر في التغاير وفي درهم ودرهم ثم درهم يجب ثلاثة بكل حال لتعذر التأكيد هنا ( ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب ) وجعل بعضهم منهم الأشرفي قال لأنه موضوع عرفا لقدر معلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسير للمقر ، ثم لوارثه وهذا قد ينافيه قوله في محل آخر أنه موضوع لضرب مخصوص من [ ص: 390 ] الذهب فيحمل في البيع وغيره عليه ا هـ وقد يقال وضعه لمقدار معلوم من الذهب هو الأصل فيه .

                                                                                                                              وأما استعماله فيما يعم الفضة أيضا فهو اصطلاح حادث وقاعدتهم في الإقرار أنه لا يقبل إلا إن وصله به لا إن فصله ، نعم الغالب الآن أنه لا يستعمل إلا في مقدار معلوم من الفضة فينبغي عند الإطلاق في محل اطرد فيه هذا الاستعمال حمله عليه لأنه المتبادر منه ، وكذا الدينار على نظير ما مر في الفلوس .

                                                                                                                              وأما البيع فمنوط بغالب نقد محله فليرجع فيه لمصطلح أهله ( وطولب بالبيان ) لما أبهمه ولم تمكن معرفته من غيره ( فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس ) لامتناعه من واجب عليه فإن مات قبل البيان طولب وارثه ووقف جميع التركة ، ولو في نحو شيء وإن قبل تفسيره بغير المال كما مر احتياطا لحق الغير وسمعت هنا الدعوى بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لا يتوصل لمعرفته إلا بسماعها ، ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن أحاله على معروف كزنة هذه من كذا أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ، وإن دق لم يسمعا ولم يحبس ( ولو بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له ) في ذلك ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر في نفيه ) أي ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة وإن قال بل أردت المائتين حلف أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه الأمانة فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما [ ص: 391 ] لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكتابة لأنه إنشاء يثبت الطلاق أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها ، وقال إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقر على نفيها ، وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب .

                                                                                                                              ( ولو أقر بألف ، ثم أقر له بألف ) ، ولو ( في يوم آخر لزمه ألف فقط ) ، وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه قيل هذا ينقض قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى ويرد بأن هذا مع كونه مختلفا فيه لم يشتهر ولم يطرد إذ كثيرا ما تعاد وهي عين كما هو مقرر في محله ومنه { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } فلم يعمل بقضيتها لذلك فلا نقض ولا تخالف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك ) أي نحو أنت طالق فطالق . ( قوله ويظهر في بل إلخ ) اعتمده م ر قال في الروض وإن قال درهم بل درهم أو لا بل درهم فدرهم ا هـ قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ) وينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطف . ( قوله وجعل بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله وهذا قد ينافيه قوله إلخ ) لا يقال يجاب بمنع المنافاة لأن هذا البعض يجعله مشتركا بين الأمرين والمشترك موضوع لكل من معنييه فقوله في المحل الآخر أنه موضع لضرب مخصوص من الذهب لا ينافي أنه موضوع أيضا لشيء آخر وهو [ ص: 390 ] المعنى الآخر لأنا نقول هذا الجواب يرده قوله فيحمل في البيع وغيره عليه ا هـ فتأمله ( قوله ، وقد يقال وضعه إلخ ) قد يرد عليه منع تلك الأصالة المبنية على ممنوع أيضا وهو أن أصل استعماله قديم لا حادث بل أصل استعماله فيه وفيما يعم اصطلاح حادث غير معروف للشرع . ( قوله وبه فارق حلف الزوجة ) أي إذا نكل زوجها ، وقوله إن زوجها أراد الطلاق بالكناية أي مع أنها لا اطلاع لها على إرادته وإيضاح ذلك ما في شرح الروض بعد أن ذكر أن المقر له لا يحلف على إرادته أي المقر لأنه لا اطلاع له عليها بحال أي الإرادة بخلاف الزوجة مع أنها لا اطلاع لها على إرادته مما نصه وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى لو كذبه المقر له لم يثبت له حق ا هـ . ( قوله فإن صدقه إلخ ) أي ، وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر [ ص: 391 ] قوله وإلا ) أي ، وإن لم يوافقه وقوله نفى إرادتها أي الدنانير ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله واحد ) إلى قول المتن ومتى أقر في النهاية . ( قوله في مجالس ) الأولى وفي مجالس بالعطف . ( قوله من هذا ) أي من التعليل . ( قوله من تقييد إلخ ) بيان لما يأتي ع ش . ( قوله لمكان الواو ) أي لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود ا هـ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة ا هـ . ( قوله ومثلها ) إلى قوله ويفرق في المغني ( قوله فيفرع إلخ ) بيان لمعنى التفريع . و ( قوله وإن أردت إلخ ) بيان لمعنى الجزاء ا هـ رشيدي . ( قوله فتعين القصد إلخ ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها ( قوله في نظير ذلك ) أي نحو أنت طالق فطالق سم و ع ش . ( قوله ويظهر ) إلى المتن في المغني .

                                                                                                                              ( قوله في بل إلخ ) في المغني والأسنى والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها . ( قوله أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف ) أي فلا يتكرر الدرهم عند الإطلاق أو إرادة العطف ا هـ ع ش . ( قوله لا يلحقها بالفاء ) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد ا هـ ع ش قول المتن ( ودرهم ودرهم ) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد ا هـ ع ش ( قوله كما مر ) أي في شرح لزمه درهمان . ( قوله بعاطفة ) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا عن عاطفة وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني ا هـع ش عبارة سم قول المتن ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفة ا هـ . ( قوله لمنع الفصل ) أي بالثاني وعاطفة قول المتن ( أو أطلق ) أي لم ينو به شيئا . ( قوله لأن العطف إلخ ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار للفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة تلزمه بعدد ما كرر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفي درهم ) إلى المتن في المغني . ( قوله لتعذر التأكيد إلخ ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به ا هـ مغني . ( قوله وجعل بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم . ( قوله وهذا ) أي قوله المذكور . ( قوله [ ص: 390 ] وقد يقال ) أي في دفع المنافاة بين قوليه ( قوله وقاعدتهم إلخ ) أي ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر ( قوله إنه لا يقبل ) أي تفسير الأشرفي بالفضة ( قوله به ) أي الإقرار ( قوله الغالب الآن إلخ ) أي في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الأمر فيه بعكسه . ( قوله عند الإطلاق ) أي عند ذكر الأشرفي مطلقا غير مفسر بشيء . ( قوله هذا الاستعمال ) أي استعماله في مقدار معلوم من الفضة . ( قوله : وكذا الدينار إلخ ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه ( قوله ما مر في الفلوس ) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة إلخ . ( قوله لما أبهمه ) إلى قول المتن ، ولو أقر بألف في النهاية . ( قوله ولم يمكن ) إلى قوله وسمعت في المغني .

                                                                                                                              ( قوله ولم يمكن معرفته من غيره ) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني قول المتن ( أنه يحبس ) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره ، وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم ا هـ ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه ( قوله طولب وارثه ) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس ، وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدرا و يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ، ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم عملهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ووقف ) ببناء المفعول ( قوله في نحو شيء ) أي في الإقرار بنحو شيء . ( قوله تفسيره ) أي نحو شيء ( قوله بغير المال ) أي بالسرجين ونحوه . ( قوله كما مر ) أي قبيل هذا الفصل . ( قوله إلا بسماعها ) الأولى التثنية . ( قوله من غيره ) أي المقر ا هـ ع ش . ( قوله من كذا ) أي من الذهب مثلا و . ( قوله أو ما باع به إلخ ) أي من الذهب مثلا ا هـ رشيدي . ( قوله أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب إلخ ) راجع المغني والأسنى ( قوله لم يسمعا ) الأولى التأنيث . ( قوله ولم يحبس ) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول ا هـ ع ش . ( قوله تبيينا صحيحا ) أي بأن فسر بما يقبل منه ا هـ ع ش . ( قوله إن شاء ) راجع إلى المعطوف عليه أيضا . ( قوله : ثم إن ادعى إلخ ) ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله ، ولو بين وكذبه إلخ أي فتارة يكون البيان من جنس المدعي به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي ا هـ بجيرمي . ( قوله من جنسه ) نعت لزائد إلخ ( قوله فإن صدقه على إرادة المائة ) كان قال له نعم أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان ( قوله : وإن قال بل إلخ ) أي ، وإن كذبه ، وقال بل أردت إلخ .

                                                                                                                              ( قوله أنه حلف أنه لم يردهما إلخ ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى ا هـ مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله . ( قوله فإن نكل ) أي المقر ( حلف ) أي المقر له ا هـ ع ش [ ص: 391 ] قوله لأن الإقرار إلخ ) عبارة المغني لأنه اطلاع له عليها ا هـ . ( قوله وبه ) أي بكونه إخبارا عن حق سابق ا هـ ع ش . ( قوله حلف الزوجة ) أي إذا نكل زوجها ا هـ سم . ( قوله أو من غير جنسه ) عطف على من جنسه . ( قوله كأن بين ) أي المقر . و ( قوله فادعى ) أي المقر له . ( قوله فإن صدقه على إرادة الدرهم ) أي ، وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر ا هـ سم . ( قوله فإن وافقه ) أي المقر له المقر في صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري ا هـ بجيرمي . ( قوله على أن الدراهم عليه ) أي زيادة على الدنانير .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي ، وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب ( قوله بطل الإقرار بها ) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشيء ا هـ حلبي . ( قوله وكان مدعيا ) أي في الصور الأربع ا هـ شرح منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب ( قوله للدنانير ) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين في صورة التكذيب . ( قوله فيحلف المقر ) أي في الصور الأربع ا هـ شرح منهج . ( قوله ، وكذا على إلخ ) أي ويحلف المقر على نفي إرادة الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا ا هـ بجيرمي قول المتن ( ولو أقر بألف ) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في المتن ا هـ سيد عمر قول المتن ( في يوم آخر لزمه ) بقي ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ، ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا والأقرب أنه لا يلزمه الألف واحد لأنه يتعذر الإقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما ا هـ ع ش . ( قوله وإن كتب ) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله ومر إلى ، ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن ( قوله : وإن كتب ) غاية ( وقوله محكوم بها ) أي فيها بالإقرار بالألف ا هـ ع ش . ( قوله بأن هذا إلخ ) أي الضابط المذكور ( قوله كما هو ) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا . ( قوله ومنه ) أي من الكثير ( قوله لذلك ) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد ا هـ نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية