الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بعين ، أو دين فيخرج من رأس المال إجماعا على ما قيل نعم للوارث تحليفه على الاستحقاق فيما يظهر خلافا للقفال ويؤيد ما ذكرته قولهم تتوجه اليمين في كل دعوى لو أقر بمطلوبها لزمته وما يأتي في الوارث وكون التهمة فيه أقوى لا ينافي توجه اليمين ( وكذا ) يصح إقراره ( لوارث ) حال الموت بمال ومنه إقرارها بقبض صداقها وإقرار من لا يرثه إلا بيت المال لمسلم ، ولو أقر له بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل فإن لم يقل في الصحة ، أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارثي نزل على حالة المرض كما يأتي ( على المذهب ) وإن كذبه بقية الورثة ، أو بعضهم انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان ، بل قد تقطع القرائن بكذبه قال الأذرعي ، فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي ، أو يفتي بالصحة ولا شك فيه [ ص: 359 ] إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به فإن نكل حلفوا وقاسموه ولا تسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع فلهم طلبها بعد ذلك ويصح إقراره لوارثه بنحو نكاح ، أو عقوبة جزما وإن أفضى إلى مال ، وفي الجواهر هنا فيما لو كان لمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث وعكسه ما هو مبني على ضعيف ، وهو عدم صحة الإقرار للوارث فظنه بعضهم مبنيا على الصحيح فاعترضه بما ليس في محله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله نعم للوارث تحليفه ) أي : تحليف المقر له خلافا للقفال أي : وفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده ، هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي ( قوله نزل على حالة المرض ) اعتمده م ر . [ ص: 359 ] قوله ولبقية الورثة تحليفه إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله وعكسه ) أي : كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من أجنبي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بعين ) إلى قوله : وفي الجواهر في النهاية إلا قوله : فلها طلبها بعد ذلك ( قوله : بعين ) أي غير معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على حالة المرض . ا هـ . ع ش ( قوله : على ما قيل عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي . ا هـ قوله : نعم للوارث . إلخ ) خلافا للمغني ( قوله تحليفه ) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله . ا هـ . نهاية ( قوله : خلافا للقفال ) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي . ا هـ . سم ( قوله : لزمته ) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين ( قوله : وما يأتي ) أي في قوله : لأنه . انتهى . إلخ قال ع ش والصواب أي قوله : ولبقية الورثة . إلخ ( قوله : فيه ) أي في الوارث أي في الإقرار له ( قوله : لا ينافي . إلخ ) ؛ لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها ( قوله : ومنه ) أي من الإقرار لوارث إلخ ثم هو إلى قوله : فإن لم يقل في المغني إلا قوله : وإقرار إلى ، ولو أقر

                                                                                                                              ( قوله : وإقرار . إلخ ) أي في المرض ، أو غيره . ا هـ . ع ش وهذا في الإقرار بالدين على إطلاقه ، وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضا في هذه الأعصار ، وهو الظاهر ( قوله : في الصحة ) مراد اللفظ مقول لم يقل ( قوله : ولو أقر له ) أي المريض مرض الموت للوارث ( قوله : أو قال ) أي المريض مرض الموت في عين . إلخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة ، وفي الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له ، أو هبتها مع إقباضها ، أو غير ذلك من طرق التمليك . ا هـ . ع ش ( قوله : نزل على حالة المرض ) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له ، أو هبتها منه مع إقباضها ، أو غير ذلك من طرق التمليك . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن كذبه . إلخ ) أي المريض غاية لقوله : وكذا يصح إقراره لوارثه بمال على المذهب ( قوله : لأنه انتهى ) إلى قوله : ولا تسقط في المغني ( قوله عدم قبوله ) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث ( قوله : قد تقطع القرائن بكذبه ) هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال . ا هـ . رشيدي وقوله : نعم إلخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره ( قوله : لمن يخشى الله أن يقضي . إلخ ) أي : ولو لم يكن في البلد غيره . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أن يقضي . إلخ ) هلا زاد ، أو يشهد بذلك ( قوله : ولا شك فيه ) أي فيما قاله الأذرعي [ ص: 359 ] ا هـ . ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة ، وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه . ا هـ . ( قوله : إذا علم بالقرائن ) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب ( قوله : بالحرمة ) أي حرمة الإقرار ( قوله حينئذ ) أي حين قصد الحرمان ( قوله : وأنه لا يحل ) عطف على الحرمة ( قوله : وأنه لا يحل للمقر له . إلخ ) أي لكن يقبل ظاهرا ، ولو حكم به القاضي نفذ حكمه . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر . ا هـ . ( قوله تحليفه ) أي الوارث المقر له ( قوله : أنه ) أي على أن المورث المقر ( قوله : يلزمه . إلخ ) عبارة المغني كان يلزمه . إلخ ( قوله : وإن أفضى . إلخ ) أي بالعفو ، أو بالموت قبل الاستيفاء . ا هـ . مغني ( قوله : وفي الجواهر . إلخ ) خبر مقدم لقوله الآتي ما هو مبني . إلخ ( قوله : ضمن به ) أي ضمنه به و ( قوله : فأقر بقبضه ) أي المريض . ا هـ . ع ش ( قوله وعكسه ) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي . ا هـ . سم ( قوله : مبني على ضعيف ) عبارة النهاية ، ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ ، وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية