الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو أقر بحرية عبد ) معين ( في يد غيره ) ، أو شهد بها ( ثم اشتراه ) لنفسه أو ملكه بوجه آخر أو استأجره وخص الشراء ؛ لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية ( حكم بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع ورفعت يد المشتري عنه وتسمية الحر في زعم المقر عبدا باعتبار ظاهر الاسترقاق ، أو باعتبار ما كان ، أو باعتبار مدلوله العام ، أو ما اشتراه بطريق الوكالة ، فلا يؤثر ؛ لأن الأصح أن الملك يقع ابتداء للموكل ( ثم إن كان قال ) في إقراره ( هو حر الأصل ) ، أو أعتقه مالكه قبل شراء البائع ( فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري ؛ لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعا من جهته وبيعه بيع من جهة البائع تثبت فيه أحكامه وكان سكوته هنا عن ذلك لاختصاص الخلاف بالثانية لكن صرح في المطلب بأن الخلاف ثم يأتي هنا أيضا ولا يرد على المتن [ ص: 374 ] ؛ لأنه قد لا يرتضيه ( وإن قال أعتقه ) البائع وإنما يسترقه ظلما ( فافتداء من جهته ) أي المشتري لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب ) فيهما عند السبكي ، أو في البائع فقط عند الإسنوي بناء على اعتقاده ( فيثبت فيه الخياران ) أي المجلس والشرط وكذا خيار عيب الثمن ( للبائع فقط دون المشتري ) لما تقرر أنه افتداء من جهته ومن ثم لا يرده بعيب ولا أرش له بخلاف البائع إذ لو رد الثمن المعين بعيب جاز له استرداد العبد بخلاف رده بعد عتق المشتري في غير ذلك لاتفاقهما على عتقه ثم ، ولو أقر بأن ما في يد زيد مغصوب صح شراؤه منه لأنه قد يقصد استنقاذه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو استأجره ) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه ( قوله ولا يرد على المتن إلخ ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا [ ص: 374 ] وإن كان خلاف المتبادر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : معين ) إلى قول المتن ويصح في النهاية ( قوله : لنفسه ) إلى قوله : وتسمية الحر في المغني ( قوله لنفسه ) سيذكر محترزه ( قوله : بوجه آخر ) كالإرث والوصية . ا هـ . مغني ( قوله : أو استأجره ) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه . ا هـ . سم ( قوله : ورفعت الأولى ) فرفعت بالفاء ( قوله : لأنه الذي . إلخ ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه . ا هـ . ( قوله : وتسمية الحر . إلخ ) عبارة المغني ، ولو عبر بحرية شخص بدل عبد لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق . ا هـ . ( قوله : أو باعتبار ما كان ) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء . ا هـ . رشيدي ( قوله : أو باعتبار مدلوله العام ) وهو الإنسان . ا هـ . ع ش ( قوله : أما لو اشتراه بطريق الوكالة ) وينبغي أن مثل الوكالة الولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في إقراره ) إلى قوله : ولا يرد في المغني إلا قوله : كان إلى صرح ( قوله افتداء من جهة المشتري ) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومغني ( قوله : من جعله بيعا ) الأولى شراء ( قوله : بالثانية ) أي بالصورة الآتية في المتن ( قوله : ولا يرد ) أي إتيان الخلاف هنا . ا هـ . ع ش ( قوله : على المتن ) يمكن جعل قوله : الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب [ ص: 374 ] وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج . ا هـ . رشيدي ( قوله : لأنه قد لا يرتضيه ) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا ا هـ ع ش ( قوله : قد لا يرتضيه ) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال ، وليس للمشتري أخذ شيء منه ؛ لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحريته أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني و وجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم إلا هو ، فلا يأخذ زيادة عليه ( فرع ) قال الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدق المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها . ا هـ . حواشي شرح الروض أقول ، وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية ا هـ

                                                                                                                              وقوله : على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن ( فافتداء ) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني ( قوله لذلك ) ا سم الإشارة راجع إلى قوله : لأن اعترافه إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : فيهما . إلخ ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه خلف في قوله : على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الإسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر . ا هـ . ( قوله : أو في البائع ) أي : أو على المذهب في البائع . ا هـ . ع ش ( قوله : بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع . ا هـ . رشيدي ( قوله : أي المجلس ) إلى قوله : ومن ثم في المغني ( قوله : وكذا خيار عيب الثمن ) أي فإن تعذر رده فله الأرش . ا هـ . ع ش ( قوله : دون المشتري . إلخ ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها ( قوله : لا يرده ) أي المشتري ( قوله لو رد ) أي البائع ( قوله : جاز . إلخ ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه برد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : استرداد العبد ) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله : استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع ، بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله ، وإن مات فحكمه الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى . انتهى . ا هـ . ع ش ( قوله : بخلاف رده ) أي الثمن المعين ( قوله : بعد عتق المشترى ) بفتح الراء ( قوله : لاتفاقهما ) أي البائع والمشتري ( قوله : ولو أقر ) إلى المتن في المغني ( قوله : صح شراؤه منه ) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها ، وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي حواشي الروض ، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك . انتهى ا هـ . ع ش بحذف ( قوله : لأنه قد يقصد استنقاذه ) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام ؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ، ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة ، أو نكحها لزمه المهر ، وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها ، أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره - [ ص: 375 ] ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم ، وهو الأوجه ويؤيد ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث ، فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية