( تنبيه ) يعلم مما مر في الرهن فيتعلق بها لا غير ( والأصح صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين ) وهو صاحب الدين دون مجرد نسبه فلا يكفي ذلك لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا وتسهيلا ولا معرفة وكيله كما أفتى به اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ابن عبد السلام وغيره والتعليل مصرح به لأنه قد يعزله فإفتاء بالاكتفاء بمعرفته لأن أحكام العقد تتعلق به ضعيف وإن بالغ ابن الصلاح الأذرعي في الانتصار له ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه وبه يعلم أنه لا يؤثر رده فنقل الزركشي عن المحاملي تأثيره إنما يأتي [ ص: 246 ] على الضعيف أنه يشترط رضاه والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر