الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ) في بابيهما ( ويقبل إقرار ) المفلس بالنكاح والمكاتب مطلقا و ( الرقيق بموجب ) بكسر الجيم ( عقوبة ) كزنا وقود وشرب خمر وسرقة بالنسبة للقطع لبعد التهمة فيه ؛ لأن النفوس مجبولة على النفرة من المؤلم ما أمكنها ، ولو عفا عن القود على مال تعلق برقبته ، وإن كذبه السيد [ ص: 357 ] ؛ لأنه وقع تبعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وسرقة بالنسبة للقطع ) قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه ، ولهذا قال الشارح في باب السرقة ما لفظه : فعلم أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله بالمال ثم ثبوت السرقة بشروطها ا هـ . والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته ؛ لأنه معسر ، وسيأتي في الدعاوى أنه لو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالب به إذا أيسر أن ظاهر كلامهم عدم سماع هذه الدعوى ، وأن الغزي اعتمده وذكرنا هناك : أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى به وقد يجاب : بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ، ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال .

                                                                                                                              قال في التنبيه : وإن أقر بسرقة مال في يده قطع ، وفي المال قولان أحدهما : يسلم والثاني : لا يسلم ا هـ . أي : الأصح الثاني وبما إذا كان تالفا وقصد بالدعوى إثبات الأخذ ، أخذ مما يأتي في الدعاوى أنه بحث - [ ص: 357 ] البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل ، وإن استلزمت الدية مؤجلة أي مع أنه لا تسمع الدعوى بمؤجل ؛ لأن القصد ثبوت القتل ا هـ . وقد يستشكل أيضا بأن ثبوت السرقة بالنسبة للقطع بمجرد إقراره ، يلزم منه القضاء بالعلم في حدود الله ، وهو ممتنع وقد يجاب بمنع لزوم ذلك لجواز فرض ذلك فيما إذا وقع الإقرار بحضرة البينة عند القاضي ، على أنه سيأتي عن البلقيني عند قول المصنف في القضاء ، والأظهر : أنه يقضى بعلمه أنه لو اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه قضي فيه بعلمه ، وإن كان إقراره سر الخبر : { فإن اعترفت فارجمها } ولم يقيد بحضرة الناس ا هـ . فإن قلنا بهذا جرى ذلك فيما نحن فيه ، وسيأتي في السرقة ثبوت القطع بشهادة الحسبة فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بكسر الجيم ) إلى قول المتن ، وإن أقر في النهاية والمغني ( قوله بالنسبة للقطع ) أي : وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان ، أو باقيا كما يأتي . ا هـ . ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى الملك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته ؛ لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال . ا هـ . وقد يقال إن محل الإشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة ، وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره ( قوله : وإن كذبه السيد )

                                                                                                                              ( فائدة ) لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا ، وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل [ ص: 357 ] إقراره به وإلا فعلى سيده ؛ لأن الرقبة بها المال حقه . ا هـ . مغني ( قوله : لأنه وقع ) أي المال




                                                                                                                              الخدمات العلمية