( و ) صح ) الصرف لما تقدم ( وله ) أي [ ص: 76 ] قابض الدينار ( مصارفته بعد ) ذلك ( بالباقي ) من الدينار ; لأنه أمانة بيده ( ولو صارف ( خمسة دراهم ) فضة ( بنصف دينار فأعطى ) صارف الفضة ( دينارا ( الخمسة ) التي دفعها لصاحب الدينار اقترض ) صارف الخمسة دراهم صح بلا حيلة ( وصارفه بها عن ) النصف ( الباقي ) من الدينار