الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض ، أو مفوض ، [ ص: 82 ] وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر : تأويلان . وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره ، وإلا بر كجماعة المسلمين [ ص: 83 ] يشهدهم ، وله يوم وليلة ، في رأس الشهر ، أو عند رأسه ، أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله : [ ص: 84 ] شعبان

التالي السابق


( وبر ) بفتح الموحدة والراء مشددة الحالف ليقضين فلانا حقه عند أجل كذا ( إن غاب ) المحلوف له أو تغيب واجتهد الحالف في طلبه ليقضيه حقه عنده فلم يجده فيبر ( بقضاء ) أي دفع الحق ل ( وكيل ) المحلوف له على ( تقاض ) أي قبض لدين ممن هو عليه للمحلوف له ( أو ) قضاء وكيل ( مفوض ) بضم الميم وفتح الفاء والواو مشددة أي تفويض من المحلوف له في جميع أموره فهو مصدر سمي كمفتون في قوله تعالى { بأيكم المفتون } ، [ ص: 82 ] أي الفتنة لا اسم مفعول لإضافة وكيل إليه لعطفه على تقاض ، نعم إن جعلت الإضافة للبيان فهو اسم مفعول ، وكذا إن عطف على وكيل وجعل من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه والأصل أو وكيل مفوض .

( وهل ثم ) عند عدم وكيل التقاضي والوكيل المفوض يبر بقضاء ( وكيل ضيعة ) أي عقار أو نفقة للعيال من لحم وخضار وغيرهما سواء وجد حاكم شرعي أو لم يوجد ( أو ) محل بره بقضاء وكيل الضيعة ( إن عدم ) بضم فكسر أي لم يوجد ( الحاكم ) الشرعي فإن وجد فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة ( وعليه ) أي التقييد بعدم الحاكم ( الأكثر ) من شراح المدونة في الجواب ( تأويلان ) الأول لابن رشد ، والثاني لابن لبابة فهما هل الحاكم ووكيل الضيعة سواء في بر الحالف بالدفع لأيهما شاء ، وهذا تأويل ابن رشد أو الحاكم مقدم على وكيل الضيعة ، وهذا تأويل ابن لبابة وعليه الأكثر وهو الراجح . ابن يونس بعض فقهائنا بر بدفعه للسلطان وإن كان لا يقبض دين غائب إلا المفقود لأن هذا حق للحالف لبراءة ذمته وبره في يمينه ، ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء أحد الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث .

وفيها في الرابع تفصيل أشار إليه بقوله ( وبرئ ) الحالف من الدين ( في ) دفعه إلى ( الحاكم ) عند عدم وكيل التقاضي ووكيل التفويض وأراد به ما يشمل السلطان والقاضي والوالي ( إن لم يحقق ) الحالف ( جوره ) أي الحاكم بأن علم عدله أو جهله ، وظاهره وإن كان جائرا في نفس الأمر أو عند الناس ، وهذا على أن يحقق مبني للفاعل ، وهل يقبل قوله أنه لم يحقق جوره أو ينظر لشهرته ( وإلا ) أي وإن حقق جوره ( بر ) في يمينه ولم يبر بالدفع إليه كالدفع لوكيل الضيعة .

وشبه في البر دون البراءة فقال ( ك ) الدفع ل ( جماعة المسلمين ) حيث لا حاكم أو جار [ ص: 83 ] أو تعذر الوصول إليه ولم يوجد وكيل ، وينبغي تقديمهم على وكيل الضيعة على التأويل الثاني لقيامهم مقام الحاكم ( يشهدهم ) بضم فسكون فكسر أي الحالف جماعة المسلمين على إحضاره الدين وعلى عدده ، ووزنه إن كان التعامل بالوزن ويخبرهم باجتهاده في طلب المحلوف له وعدم وجوده لسفره أو تغيبه ويدفعه لعدل منهم أو يبقيه عنده حتى يحضر المحلوف له ، ولا يحنث بمطله به إذا حضر قاله سحنون ، وظاهره بره بإشهادهم على الوجه المذكور ولو لم يضق الوقت بحيث يخاف الحنث بخروجه قبل القضاء . وفيابن بشير ما يقيد اشتراطه ، وأراد بالجماعة ما زاد على واحد إن كانوا عدولا وإلا فالجمع على حقيقته .

وأشعر قوله جماعة أن الواحد لا يكفي والذي في الحط عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يده فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان ، ومثله في الشارح عن مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد ، ويجاب بأن هذا تفصيل في المفهوم .

( و ) يوسع ( له ) أي الحالف ( يوم وليلة ) من الشهر التالي للشهر الذي حلف فيه ( في ) حلفه ليقضينه حقه في ( رأس ) أي أول ( الشهر ) الفلاني كرجب فله ليلة ويوم من الشهر الذي أضاف الرأس إليه كرجب ، والأولى ليلة ويوم لسبق الليلة اليوم لسبق ليلة الهلال ، ولإبهام تقديم اليوم أن له ليلة بعده وليس كذلك ( أو عند رأسه ) أي أول الشهر ( أو إذا استهل ) الشهر الفلاني . عج وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل ، ومثل ما إذا كره المصنف لأقضينك حقك عند انسلاخ رمضان أو إذا انسلخ رمضان فله ليلة ويوم من شوال في الصيغتين المذكورتين لجريان العرف بذلك ، وإن كان الانسلاخ لغة : الفراغ قال الله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } .

( و ) إن قال لأقضينك حقك ( إلى رمضان أو لاستهلاله ) أي رمضان أو إلى رؤية [ ص: 84 ] هلاله ولم يذكر لفظ انسلاخ عقب إلى فله ( شعبان ) فقط وليس له ليلة ويوم من رمضان ; لأن صيغته تحتمل إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه ، فحمل على الثاني احتياطا للبر وخوفا من الحنث بأدنى سبب ، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله ، ومثله إلى استهلاله . وأما قوله أو لاستهلاله فضعيف فإن مفاد الشارح والأقفهسي أن له ليلة ويوما من رمضان في إدخال اللام على الاستهلال ، فإن ذكر لفظ انسلاخ عقب إلى أو اللام كقوله إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخه فلا يحنث إلا بفراغه قاله عب ، ونصها : وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان استهل الشهر ولم يقضه حنث ا هـ .

قال أبو الحسن ابن المواز ابن القاسم كذلك كلما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر الشهر الذي هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه ، وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤيته لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته ، أو إذ استهل أو إذا دخل ا هـ ونحوه في ابن يونس وابن رشد وابن عرفة ، ولذا اعترض الحط ومن تبعه عبارة المصنف .




الخدمات العلمية