الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 415 ] فصل ) الصداق تعريفه الصداق كالثمن : كعبد تختاره هي ; لا هو .

[ ص: 415 ]

التالي السابق


[ ص: 415 ] فصل )

( في بيان أحكام الصداق ) وأخره ليتفرغ لطول الكلام عليه ( الصداق ) أي المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها بفتح الصاد أفصح من كسرها ، ويقال له صدقة بضم الدال وفتحها ، قال الله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن } مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع ، ويسمى مهرا وطولا بفتح الطاء وأجرة ونفقة ونحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة . ابن عرفة الأظهر أنه غير ركن في صحيح النكاح وإسقاطه مناف له فإمكان لزومه شرط فيه ، ولا يرد بلزومه في نكاح التسمية لأنه لعارض فلا ينافي الإمكان الأصلي ، وقول ابن الحاجب وغيره ركن يرد بعدمه في نكاح تفويض وقع فيه طلاق أو موت قبل البناء لأن ركن العام ركن للخاص ، وفيها لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية ، وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمال لها فيشرطه .

وخبر الصداق ( كالثمن ) في شرط الطهارة والانتفاع الشرعي به وعلمه والقدرة عليه وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق ، كصداق وشورة المثل دون الثمن ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا فقال ( كعبد ) من عبيد مثلا للخاطب أو البائع حاضرين أو موصوفين ( تختاره ) أي العبد ( هي ) أي الزوجة أو المشتري فيجوز في النكاح والبيع لدخول العاقدين على اختيار الأحسن لأنه شأن من يختار لنفسه من مال غيره فلا غرر فيه ( لا ) يجوز في الصداق والثمن عبد يختاره ( هو ) أي الزوج للزوجة أو البائع للمشتري .

البناني التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة وهو مذهب [ ص: 416 ] ابن القاسم ، وأما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كالبيع ، ونص نكاحها الأول من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت جاز ، وعلى أيهما شاء هو لم يجز كالبيع . ا هـ . فالمشتري له الاختيار مطلقا ، والبائع يمنع منه في القليل وهو الثلاثة ، ثم في التفريق بين اختيارها واختياره بحث لأن كل من يختار منهما فإنما يختار الأرفع لنفسه ا هـ .




الخدمات العلمية