الرابعة : مطلقا . على الصحيح من المذهب ، لإباحته أصلا وعدم تموله عادة . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . منهم لا ربا في الماء ، القاضي والمصنف وابن الجوزي ، والسامري ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . وصححه في الفروع . فعليها : قال وتبعه المصنف الشارح ، والزركشي لأنه ليس بمكيل . فلا يجري فيه الربا . وظاهر كلامه في الفروع وغيره : أنه مكيل . فيكون مستثنى من عموم كلامهم . ويعايا بها . وقيل : يجري فيه الربا ، إن قيل : إنه مكيل . قال الزركشي : والأقيس جريان الربا فيه ، على رواية أن علة الربا : الطعم . قال : وهو ظاهر ما في خلاف الصغير . [ ص: 14 ] وتعليلهم بأن الأصل الإباحة : ينتقض بلحم الطير ، وبالطين الأرمني ونحوهما وبأنه مما لا يتمول : مردود بأن العلة عندنا ليست المالية أبي الخطاب